للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ومتى زال عذره: أزاله في الحال (دون) فدية (وطء وصيد، وتقليم وحلق) فتجب مُطلقًا؛ لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي (١٢)، وإن استدام لُبس محيط: أحرم فيه

"وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" كما سبق في مسألة (١٤) من باب "الإحرام وكيفيته" وبناء على ذلك: لا يكون تطيبه، أو لبسه للمخيط، أو حلقه سببًا لتركه ورفضه لإحرامه في الحج أو العمرة وإن نواه، بل هو باق على إحرامه شرعًا إذا لم يُوجد واحد من تلك الأمور الثلاثة، وإن كان لابسًا للمخيط، أو مُتطيبًا، أو تاركًا للمشاعر، ويحسب عليه كل ما يفعله من محظورات الإحرام، لذلك إذا نوى رفض إحرامه وتركه فلا توجب تلك النية عليه شيئًا من دم أو فدية أو كفارة؛ لكونه مستمرًا على إحرامه شرعًا كما سبق بيانه.

(١٢) مسألة: المحرم إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام التسعة السابقة في باب: "محظورات الإحرام" - وهي حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة - وهو مُتعمِّد ذاكر لإحرامه، عالم بالحكم، مختار: فإن عليه فديته، وجزاؤه، وبدنته أو شاته، وإن كان مخطئًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا: فلا شيء عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول داود، وطاووس، وهو لبعض الصحابة كابن عباس ولبعض التابعين كسعيد بن جبير؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ فأوجب جزاء الصيد على المتعمِّد فقط، وهذا يدل بمفهوم الصفة على أن غير المتعمِّد: لا يجب عليه شيء، ويعم هذا المفهوم: المكره، والمخطئ، والناسي، والجاهل، وغير القاتل للصيد - كمن حلق رأسه، أو لبس مخيطًا، أو غطى =

<<  <  ج: ص:  >  >>