للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن حلق، وقلَّم أظفاره، ولبس المخيط: (فدى لكل مرة) أي: لكل جنس فديته الواجبة فيه: سواء (رفض إحرامه أو لا)؛ إذ التحلُّل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: "كمال أفعاله" أو "التحلل عند الحصر" أو "بالعذر إذ اشرطه في ابتدائه" وما عدا هذه لا يتحلَّل به، ولو نوى التحلُّل: لم يُحل ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باقٍ يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء؛ لأنه مُجرَّد نية (١١) (ويسقط بنسيان) أو جهل، أو إكراه (فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس)؛

مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ولفظ "مثل" يلزم منه: أنه كلما قتل صيدًا: لزمه مثله، ومثل الصَّيدين لا يكون مثل أحدهما، الثانية: القياس، بيانه: كما أن المسلم لو قتل مسلمين في رمية واحدة خطأ: فتلزمه ديتان، فكذلك ما نحن فيه مثله، والجامع: أن كلًا منهما له حق خاص به الذي لا يكفي عنه غيره، وهو المقصد منه.

(١١) مسألة: إذا فعل المحرم محظورات من أجناس مختلفة كأن يحلق، ويلبس المخيط، ويتطيَّب: فعليه عن كل واحد فدية، فتجب ثلاث فِدَى في هذا المثال: سواء وقع ذلك دفعة واحدة أو لا، وسواء كان ذلك في وقت واحد أو لا، وسوى نوى فاعل ذلك رفض إحرامه والخروج منه وتركه أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن لكل حدٍّ من الحدود المختلفة عقوبته الخاصة به وإن تعدَّد وقوعها في وقت واحد كمن يقذف ويشرب الخمر، فكل واحد حده، فكذلك المحظورات المختلفة إذا فعلها المحرم لكل محظور فديته الخاصة به، والجامع: عدم التداخل في ذلك، الثانية: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبع: أن التحلُّل من الإحرام يكون بفعل أحد أمور ثلاثة فقط: أولها: استكمال أفعال الحج والعمرة، ثانيها: التحلُّل عند الحصر والفوات كما سبق في مسألتي (٥، ٨) ثالثها: وجود العذر إذا شرطه الخائف قائلًا عند إحرامه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>