للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جنس) واحد: بأن حَلَق، أو قلَّم، أو لبس مخيطًا، أو تطيَّب، أو وطئ، ثم أعاده (ولم يفد)؛ لما سبق: (فدى مرة) سواء فعله مُتتابعًا، أو مُتفرقًا؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يُفرِّق بين ما وقع في دُفعة أو دُفعات، وإن كفَّر عن السابق: ثم أعاده لزمته الفدية ثانيًا (٩) (بخلاف صيد) ففيه بعدده ولو في دُفعة؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١٠) (ومن فعل محظورًا من أجناس)

(٩) مسألة: إذا كرَّر المحرم فعل محظور من جنس واحد كأن لبس مخيطًا، ثم نزعه، ثم لبسه مرة أخرى دون أن يفدي للمرة الأولى: فعليه فدية واحدة فقط، أما إن لبس المخيط ثم فدى، ثم لبسه مرة أخرى: فعليه فدية أخرى أيضًا: سواء كان ذلك اللُّبس مُتفرقًا، أو مُتتابعًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه قد قال لكعب بن عجرة: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة" - كما سبق - وهذا مُطلق، فلم يُفرق فيه بين ما وقع من الحلق مُتتابعًا أو متفرقًا، حيث إنه تكفي في ذلك فدية واحدة وغيره من المحظورات كالحلق، من باب مفهوم الموافقة، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه إذا تعددت الأحداث التي من جنس واحد في نقض الوضوء يكفي فيها وضوء واحد كأن يبول، ثم يبول مرة أخرى: فيكفي في ذلك وضوء واحد، أما إن بال، ثم توضأ، ثم بال فإنه يتوضأ مرة أخرى، فكذلك ما نحن فيه مثله، والجامع: أن لكل شيء سببه، ووجود التداخل بين ما يكون من جنس واحد، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الفدية الواحدة عن محظورات كثيرة فيه تيسير على العباد.

(١٠) مسألة: إذا قتل المحرم صيدين مثلًا: فعليه جزاءان: سواء قتلهما في وقت واحد، أو في وقتين، أو في رمية واحدة، أو في عدة مرات، وسواء وقع متفرقًا أو مُتتابعًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>