المباشرة دون الفرج (٦)، ولا شيء على من فكَّر فأنزل (٧)، والدم الواجب لفوات، أو ترك واجب كمتعة (٨) فصل: (ومن كرَّر محظورًا من
(٦) مسألة: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول: فعليه بدنة، أما إذا جامع بعد التحلل الأول: فعليه شاة، فإن لم يجد: فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا جامع في عمرة قبل الطواف والسعي، أو بينهما: فتجب عليه شاة، فإن لم يجد: فإنه يصوم عشرة أيام - كما سبق، وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة بخلاف ما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، ولا يفسد حجها ولا عمرتها، والمباشر دون الفرج: حجه صحيح، وعليه شاة إن أنزل أو لا، وكل ذلك قد سبق في مسائل (٣٥ إلى ٤٦) وفروعها من باب "محظورات الإحرام" ولا داعي لتكراره.
(٧) مسألة: إذا فكَّر المحرم فأنزل منيًا: فلا شيء عليه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا يسلم منه كثير من الناس، فلو وجب على المفكِّر في ذلك شيء: للحق كثيرًا من الناس مشقة، فدفعًا لذلك: شرع هذا.
(٨) مسألة: إذا أحرم بالحج، وفاته الوقوف بعرفة لأي سبب: فله أن يُحلَّ من إحرامه، وعليه ذبح شاة، فإن لم يجد: فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في موضع تحلُّله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكذلك: من ترك واجبًا من واجبات الحج كمن يترك رمي الجمرة، أو البيات في مزدلفة من غير عذر: فعليه ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام؛ للقياس، بيانه: كما أن المتمتع يجب عليه ذبح شاة، فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام، فكذلك من فاته الحج، أو من ترك واجبًا مثله، والجامع: أن كلًا من المتمتع ومن فاته الحج قد ترفَّه بإحلاله من الإحرام، وكلًا من المتمتع وتارك الواجب قد ترفَّه بالراحة، وهذا هو المقصد منه.