في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة: صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع؛ لقضاء الصحابة (و) يجب بوطء (في العمرة شاة) وتقدَّم حكم المباشرة (وإن طاوعته زوجته: لزمها) أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة "لزماها" أي: البدنة في الحج، والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم
من صيغ الوجوب الثانية: القياس، بيانه: كما أن المتمتع إذا لم يجد هديًا: فإنه يصوم عشرة أيام، فكذلك المحصر إذا لم يجد ذلك مثله، والجامع: أن كلًا منهما لم يجد الواجب عليه، وأن كلًا منهما قد ترفَّه بالتحلُّل، فإن قلتَ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المتمتع حصل له مقصوده من الحج والعمرة، أما المحصر فلم يحصل له مقصوده منهما؛ حيث إنه مُنع من دخول مكة ومع هذا الفرق لا يجوز القياس، فلا يجب الصوم عشرة أيام على المحصَر إذا لم يجد الهدي وهو قول كثير من العلماء، وصحَّحه ابن عثيمين قلتُ: بل هو قياس صحيح إذا نظرنا إلى العلَّة الجامعة بينهما وهو: أنه في كل منهما قد ترفَّه بالتحلل والتخلُّص من الإحرام؛ منعًا من المشقَّة عليه بالاستمرار بالإحرام، وهذا مقصد بحد ذاته؛ إذا لو لم يكن ذلك مقصودًا لما وجب عليه هدي أصلًا، ولعُذِر بالحصر نفسه وتحلَّل؛ لأنه ليس من فعله، ولكن لما وجب عليه هدي ولم يجده: وجب عليه بديله وهو: الصوم، فإن قلتَ: لمَ ينوي المحصَر التحلُّل إذا أراد الهدي أو الصوم بخلاف من أكمل نسكه فلا ينوي التحلُّل؟ قلتُ: لأن من أكمل نسكه لا يحتاج إلى نية، أما المحصر: فإنه يُريد التحلُّل من إحرامه قبل إكمال نسكه فاحتاج إلى نية لذلك؛ لأنه كما لا يصح الدخول بالعبادة إلا بنية؛ فكذلك لا يصح الخروج منها قبل كمالها إلا بنية.