تجاوزه غير مكلَّف ثم كُلِّف: أحرم من موضعه، (٩) وكُره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره وينعقد (١٠) (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي
هذا القول من ابن عباس، وعلى فرض قوته: فإنه مخالف لما رواه هو بنفسه - حيث إنه هو راوِ حديث "ممَّن يريد الحج والعمرة" - وإذا خالف الصحابي الحديث الذي رواه: فإنا نأخذ بما رواه لا بما رآه كما بينتُ ذلك في كتابي: "مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف"، وكذلك خالف السنة القولية، فلا اجتهاد مع النص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف فيما إذا خالف الصحابي ما رواه هل نعمل بما رآه أو بما رواه؟ "، وكذا:"تعارض السنة القولية مع قول الصحابي".
(٩) مسألة: إذا تجاوز الكافر والمجنون، والصبي، والعبد، تلك المواقيت بدون إحرام: فلا شيء عليهم، فإن أسلم الكافر، وأفاق المجنون، وبلغ الصبي، وعتق العبد بعد تجاوزهم ذلك فإنهم يُحرمون من الموضع الذي حصل لهم ذلك فيه، وإن كان في نفس مكة ويصح ذلك منهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مرور هؤلاء من تلك المواقيت وهم غير مكلَّفين بالحج: عدم وجوب ذلك عليهم، ويلزم من حصول التكليف بعد تجاوزهم لها: أن يُعاد إليهم وجوب الحج، فيُبادروا بعمل الحج من فورهم.
(١٠) مسألة: إذا أحرم بالحج قبل أن يصل إلى ميقاته، أو أحرم به قبل دخول وقته - وهو: شوال، وذو القعدة وذو الحجة -: فإن الإحرام ينعقد، ولكن يُكره له ذلك؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ كان يُحرم من الميقات" ولا شك أنه يفعل الأفضل، وقال ابن عباس:"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" وإذا قال الصحابي ذلك: فإن له حكم الحديث المرفوع، ويلزم منه: أن فعل =