للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمانها) بأن أبانها ابتداء، أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثًا (أو علَّق إبانتها في صحته على مرضه أو) علَّق إبانتها (على فعل له) كدخوله الدار (ففعله في مرضه) المخوف (ونحوه) كما لو وطي عاقل حماته بمرض موته المخوف: (لم يرثها) إن ماتت؛ لقطعه نكاحها (وترثه) هي (في العدة وبعدها)؛ لقضاء عثمان (ما لم تتزوَّج، أو ترتد) فيسقط ميراثها، ولو أسلمت بعد؛ لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول (٣)، ويثبت الإرث له دونها: إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ

= قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان، وعلي، وابن مسعود.

(٣) مسألة: إذا طلَّق الرجل زوجته ومات أحدهما: فإن الزوجة ترثه، إذا مات قبلها، ولا يرثها إن ماتت قبله في حالتين: الحالة الأولى: إذا طلقها طلاقًا بائنًا في مرض موته المخوف، وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث: بسبب أنه أبانها ابتداء - أي: من غير سؤالها الطلاق -، أو بسبب أنها سألته أن يطلِّقها أقل من ثلاث تطليقات فطلَّقها ثلاثًا: فإنها ترثه لو مات ولو بعد انقضاء العدة بشرطين: أولهما: عدم زواجها من آخر ثانيهما: عدم إرتدادهما عن الإسلام، أما إن تزوجت بعد انقضاء عدّتها، أو ارتدت عن الإسلام، ثم مات زوجها الأول، أو سألته الطلاق بعوض، أو سألته الطلاق فقط بدون تحديد فإنها لا ترثه ولو أسلمت فيما بعد لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إنه يلزم من قصده حرمانها من الميراث: أن يُعامل بنقيض قصده: فتورَّث، ويلزم من زواجها بآخر: عدم توريثها من الزوج الأول؛ لعدم اجتماع التوريث من زوجين في الشريعة، ويلزم من ارتدادها عن الإسلام: عدم توريثها؛ لأن الردّة كفر، والكافر لا يرث المسلم، ويلزم من طلبها للطلاق: أنها أسقطت حقها من الميراث، ويلزم من قطعه لنكاحها: عدم توريثه منها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ورد ذلك عن علي، وعمر، وعثمان، الحالة الثانية: إذا قال لامرأته وهو في صحته: إذا مرضتُ فأنتِ=

<<  <  ج: ص:  >  >>