للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرهم: ثبت نسبه من مقر فقط، وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه: فلو أقر (أحد ابنيه بأخ مثله) أي مثل المقرّ: (فله): أي: للمقرّ به (ثلث ما بيده) أي: يد المقر؛ لأن إقراره تضمّن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (وإن أقرَّ بأخت: فلها خمسه) أي: خمس ما بيده؛ لأنه لا أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه، فيدفعه لها، وإن أقرّ ابن ابن بابن: دفع له كل ما بيده؛ لأنه يحجبه، وطريق العمل: أن تضرب مسألة الإقرار، أو وفقها في مسألة الإنكار، وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، أو وفقها ولمقر به ما فضل (٢).

= عدم صحة انتسابه للميت وإرثه منه؛ لأنه لا يصح قطع نسبه الثابت إلى غيره، ولأنه إذا لم يمكن كون المقرِّ به من الميت: فإنه يبطل ادعاؤه أنه له: لظهور ذلك، ولأنه إذا نازعه أحد، فيبطل انتسابه؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، ولأن المكلف معتبر تصديقه، والمجنون والصغير لا يعتبر ذلك منه؛ لعدم تكليفهما، وعدم اعتبار قولهما في الصدق والكذب؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه من نحو رق، أو قتل، أو ديون له أو عليه فيُصدَّق بذلك فكذلك يقوم مقامه في دعوى انتساب ذلك الشخص إلى ذلك الميت والجامع: أن كلًّا منهما يخص الميت، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب الاحتياط للدين.

(٢) مسألة: إذا أقرَّ بعض الورثة بأن شخصًا مثلًا وارث للميت وهو مشارك لهم في الميراث، وأنكر الآخرون أنه وارث ولو أقرّ به عدلان منهم: فإن نسبه لا يثبت، ولا يرث، ولكن يثبت نسبه من مقر فقط فيأخذ هذا المقر به ما فضل من حق المقر، أو أخذ جميعه إن كان يحجبه فمثلًا: مات ميت عن ابنين - زيد، وعمرو - فأقر زيد بأخ له - اسمه بكر مثلًا فإن بكرًا يأخذ ثلث ما أخذه زيد، فتكون=

<<  <  ج: ص:  >  >>