للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة من ستة: للابن المنكر وهو عمرو النصف - ثلاثة - وللابن المقر - وهو زيد - النصف - ثلاثة - يأخذ ثلثها المقر به - وهو بكر - وهو واحد - وهو سدس المسألة كلها؛ لأن عمرًا لو أقرّ ببكر أنه أخوه: لأخذ بكر ثلث التركة، فلما أنكر، وأقرّ زيد به: أخذ بكر ثلث مال من أقرّ به فقط، وهو ما ذكرناه، أما إن أقرّ زيد بأخت له - وهي زينب مثلًا - فإن زينب تأخذ خمس ما أخذه المقرّ - وهو زيد - فتصح المسألة من عشرة: للابن المنكر - وهو عمرو - النصف - وهي خمسة -،. وللابن المقر وهو زيد النصف الآخر - وهو خمسة - تأخذ خمسها لمقر بها - وهي زينب - وهو واحد -؛ لأن عمرًا لو أقرّ بزينب أنها أخته: لأخذت هي خمس التركة؛ حيث تقسم التركة على ابنين وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين - أي: تقسم على خمسة رؤوس - لكن لما أنكر عمر و ذلك، وأقر زيد بها: أخذت خمس مال من أقرّ بها وهو زيد، أما إن أقرّ شخص بشخص آخر يحجبه عن الإرث فإنه يأخذ ما بيده، كله فمثلًا لو مات ميت عن ابن ابن وأقرّ ابن الابن بوجود ابن للميت: فإن ذلك الابن يأخذ جميع ما بيد ابن الابن وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون النسب لا يتبعَّض: عدم ثبوت النسب؛ لأنه لا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما، ويلزم من إقرار المقرّ بذلك: ثبوت نسبه إليه فقط وأخذه من حقه؛ لكونه إقرارًا على نفسه كبقية الإقرارات بالحقوق، فيلزمه إعطاؤه من حقه كأنه وارث أصلًا، ولذلك أعطي مثل سهمه من المقرّ كما لو أقرّ به الجميع.

هذه آخر مسألتي باب: "الإقرار بمشارك في الميراث" ويليه باب: "ميراث القاتل، والمبعَّض والولاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>