لأنها ليست مالًا، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول، ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم، ولا وصي على نفي دين على موصٍ (٢) وإن ادَّعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة: حلفوا على نفي العلم، فإن نكلوا: قُضي عليهم (٣)، ومن توجّه عليه حق لجماعة: حلف لكل واحد يمينًا إلا أن يرضوا بواحدة (٤)
(٢) مسألة: يستحلف كل منكر لحق آدمي من مال، أو يقصد فيه مال، وذلك إذا توجّهت عليه اليمين في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر بطلب خصمه، وذلك في مجلس الحكم، أما إذا لم يطلب خصمه اليمين: فلا يستحلف ذلك المنكر، ولا يستحلف من أنكر شيئًا لا مال فيه، ولم يقصد فيه المال كإنكاره للنكاح، أو الطلاق، أو الرجعة، أو الإيلاء، أو دعوى رق لقيط، أو الولاء، أو دعوى استيلاد أمة فتنكره أو نسب، أو قود، أو قذف، أو شاهد أنكر تحمل الشهادة، أو حاكم أنكر الحكم، أو وصي على نفي دين على موصٍ ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" وفي رواية: "ولكن اليمين على المدَّعى عليه" وهذا عام في كل منكر حق آدمي، وذلك لأن جانب المدَّعى عليه قوي بأصل براءة الذمة، فكان أولى باليمين إذا لم يثبت المدَّعي بيَّنة على دعواه، الثانية: التلازم؛ حيث إن كون النكاح وما عطف عليه ليست بمال، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول يلزم منه: عدم استحلاف المنكر لها.
(٣) مسألة: إذا ادَّعى زيد أن عمرًا قد أوصى للفقراء بشيء من ماله، فأنكر ورثة عمرو ذلك: فإن الحاكم يطلب من هؤلاء الورثة أن يحلفوا على نفي العلم بتلك الوصية، فإن حلفوا: قضي لهم ومنعت الوصية وإن نكلوا: قضي عليهم بها، وصُرفت الوصية للفقراء كما ادّعى زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوصية مالًا صحة الاستحلاف فيها.
(٤) مسألة: إذا أنكر زيد حقًّا ماليًا لجماعة من الناس: فإنه يحلف لكل واحد منهم=