للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الطلاق لازم لي" أو "علي": فهو صريح: منجزًا، أو معلَّقًا، ومحلوفًا به (٢)، وإذا قاله من معه عدد: وقع بكل واحدة طلقة، ما لم تكن نية، أو سبب يخصِّصه بإحداهن (٣)، وإن قال: "أنتِ طالق" ونوى ثلاثًا: وقعت (٤)، بخلاف: "أنتِ طالق

(٢) مسألة: إذا قال زوج حر لزوجته: "أنتِ الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق" أو قال: "علي الطلاق" أو قال: "يلزمني الطلاق" أو قال: "الطلاق لازم لي" أو قال: "الطلاق لازم علي": فإن الطلاق يقع ثلاثًا على زوجته إذا نوى أنها ثلاث تطليقات، أما إذا لم ينو ذلك: فإن الطلاق عليها يقع واحدة، وهذا مطلق، أي: سواء كان ذلك الطلاق منجزًا كقوله: "أنتِ طالق" أو معلَّقًا بشرط كقوله: "أنتِ طالق إن دخلتِ الدار" أو كان محلوفًا به كقوله: "أنتِ طالق لأقومن"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الألفاظ صريحة في الطلاق: أن يقع الطلاق بها واحدة، ويلزم من احتمال قصده واحدة أو ثلاثًا: أن يُعلَّق ذلك على نيته بهذا اللفظ: فإن نوى بها ثلاثًا: وقعت كلها، وإن لم ينوِ به ذلك: وقعت واحدة.

(٣) مسألة: إذا قال زوج لعدد من زوجاته: "علي الطلاق" أو قال: "الطلاق لازم لي" أو "الطلاق لازم علي": فإنه تقع على كل واحدة من زوجاته طلقة واحدة بشرطين: أولهما: أن لا ينوي بذلك القول وقوع أكثر من طلقة، فإن نوى بأن تقع أكثر من طلقة على كل واحدة منهن: فإنه يقع ما نواه ثانيهما: أن لا يوجد سبب يخصِّص الطلاق بإحدى الزوجات كالمشاجرة مع إحداهن، فإن وجد ذلك السبب كالمشاجرة والمخاصمة مع إحداهن: فإن ذلك الطلاق يقع على المتشاجر والمتخاصم معها فقط، دون غيرها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم نيته لأكثر من طلقة: أن تقع واحدة، ويلزم من نيته لأكثر منها: أن يقع ما نواه من التطليقات، ويلزم من عدم السبب المخصِّص لإحداهن: تعميم الطلاق بواحدة لجميعهن، ويلزم من وجود المخصص: وقوع الطلاق على المخصَّصة بالمشاجرة معها.

(٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" ونوى بذلك أنها ثلاث: فإنها تقع =

<<  <  ج: ص:  >  >>