للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة": فلا يقع به ثلاثًا، وإن نواها (٥) (ويقع بلفظ) أنتِ طالق (كل الطلاق، أو

ثلاث طلقات؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه إذا قال: "أنت طالق ثلاثًا" لوقع ثلاثًا، فكذلك إذا قال: "أنتِ طالق" ونوى ثلاثًا: فإنها تطلق ثلاثًا كالكنايات والجامع: أنه قصد في كلٍ وقوع الثلاث عليها الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون "طالق" اسم فاعل اقتضاؤه للمصدر وهو "طلاق" والمصدر يقع على القليل والكثير، فإن قلتَ: إنه يقع واحدة فقط وهو رواية عن أحمد، وهو قول الحنفية؛ للقياس؛ بيانه: كما لو قال: "أنتِ طالق واحدة" فلا يقع إلا واحدة فكذلك إذا قال: "أنتِ طالق" ولو نوى ثلاثًا والجامع: أن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن النية عندنا تفيد ما يفيده اللفظ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

[فرع]: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق طلاقًا" ونوى ثلاثًا فإن زوجته تطلق ثلاثًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المصدر يصدق على القليل والكثير، أن يكون ذلك ثلاث طلقات إذا نواها.

(٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق واحدة" ونوى بها ثلاثًا: فلا يقع بها إلا واحدة، وكذلك لو طلق طلقة واحدة، ثم قال: "جعلتها ثلاثًا" لا يقع إلا واحدة؛ للتلازم؛ حيث إن لفظه لا يحتمل أكثر من واحدة، ونيته ثلاثًا هي نية لما لا يحتمله لفظه فلزم أن لا يقع إلا واحدة؛ عملًا بلفظه.

[فرع]: إن قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق هكذا" وأشار بأصابعه الثلاث: فإنها تطلق ثلاثًا، أما إن قال "أنتِ طالق" وأشار بأصابعه الثلاث ولم يقل: "هكذا": فلا تطلق إلا طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ "هكذا": بيان ما أراده من عدد التطليقات فكان صريحًا بالتشبيه، مثل قوله : "الشهر هكذا وهكذا" وأشار بيده مرة ثلاثين، ومرة تسعًا وعشرين، ويلزم من عدم لفظ "هكذا": عدم وقوع الطلاق إلا مرة واحدة؛ لكون الإشارة قاصرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>