للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة)؛ لأنها لا يحتملها لفظه كقوله: يا مائة طالق (٦)، وإن قال: "أنتِ طالق أغلظ الطلاق، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا، أو عظم الجبل: فطلقه، إن لم ينو أكثر (٧) (وإن

عن بيان عدد التطليقات.

(٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق كل الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق أكثر الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق عدد الحصى" أو قال: "أنتِ طالق عدد الريح" أو قال: "أنتِ طالق جميع الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق منتهى الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق غاية الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق عدد القطر" أو قال: "أنتِ طالق عدد الرَّمل، أو عدد التراب" أو قال: "يا مائة طالق": فإنه زوجته تطلق ثلاث تطليقات: سواء نوى ذلك واحدة، أو لم ينو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الألفاظ تقتضي العدد، ولا تحتمل الواحدة: فلزم أن تكون ثلاثًا، فإن قلتَ: إن قال: "أنتِ طالق كعدد التراب، أو عدد الماء" فلا تقع إلا واحدة وهو قول أبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون "الماء" والتراب "من أسماء الأجناس: أن لا يكون له عدد قلتُ: إن الماء تتعدَّد أنواعه وقطراته، والتراب تتعدَّد أجزاؤه وأنواعه، فيكون كالحصى، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الماء والتراب هل لهما أعداد أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق أشد الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق أغلظ الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق أطول الطلاق، أو قال: "أنتِ طالق أعرض الطلاق" أو قال: "أنتِ طالق ملء السماء" أو قال: "أنتِ طالق ملء الدار" أو قال: "أنتِ طالق عظم الجبل": فإن زوجته تطلق طلقة واحدة بشرط: أن لا ينوي أكثر منها، فإن نوى أكثر من واحدة: فإنه يقع ما نواه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذه الألفاظ لا تقتضي عددًا وأنها ترجع إلى الكيف، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>