طلَّق) من زوجته (عضوًا) كيد، أو إصبع (أو) طلَّق منها (جزءًا مشاعًا) كنصف وسدس (أو) جزءًا (معينًا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءًا (مبهمًا): بأن قال لها: "جزؤك طالق"(أو قال) لزوجته: "أنتِ طالق"(نصف طلقة، أو جزءًا من طلقة: طلقت)؛ لأن الطلاق لا يتبعَّض (٨)(وعكسه: الروح، والسن، والشعر، والظفر ونحوه) فإذا قال لها: "روحكِ، أو سنكِ، أو شعركِ، أو ظفركِ، أو سمعكِ، أو بصركِ، أو ريقكِ طالق": لم تطلق (٩)، ..............................
ترجع إلى الكم: أن لا يقع إلا طلقة واحدة، ويلزم من نيته أكثر منها: وقوع ما نواه، فإن قلتَ: إنه يقع بذلك ثلاثًا، وهو قول أبي حنيفة وكثير من أصحابه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وصفه الطلاق بصفة زائدة: أن يقع بذلك الثلاث، وهي البينونة، قلتُ: إن هذه الألفاظ قد جاءت من الزوج بدون التعرض للعدد، ولا يوجد عوض: فكان رجعيًا كما لو قال: "أنتِ طالق" وسكت، وهذا كله لا يقتضي زيادة عدد عليه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".
(٨) مسألة: إذا طلَّق الزوج عضوًا من أعضاء زوجته كأن يقول لها: "يدك، أو إصبعك طالق" أو طلَّق جزءًا مشاعًا منها كقوله لها: "نصفك، أو سدسك طالق" أو طلق جزءًا معينًا كقوله لها: "نصفك الفوقاني طالق"، أو طلَّق جزءًا مبهمًا كقوله لها:"جزؤك طالق"، أو قال لها:"أنتِ طالق نصف طلقة" أو قال: "أنتِ طالق جزءًا من طلقة: فإن تلك الزوجة تطلق طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الطلاق لا يتبعَّض: وقوع طلقة واحدة كاملة؛ حيث إن ذكر ما لا يتبعَّض في الطلاق مثل ذكر جميعه، ويلزم من إضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح: أن تطلق جميع أجزائها.
(٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "روحكِ طالق" أو قال: "سنكِ طالق" أو قال: "شعركِ طالق" أو قال: "ظفركِ طالق" أو قال: "سمعكِ طالق" أو قال: "بصركِ =