للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتجاوز الشارع عنه؛ حيث إنه مؤاخذ به، وهذا عام، من باب: "عموم المفهوم" فيدخل الطلاق في هذا العموم وغيره، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من النطق بالطلاق: وقوعه؛ لتوفر شرطه، وهو التلفُّظ فيه، ويلزم من عدم هذا الشرط - وهو التلفُّظ به - عدم وقوعه، ولو فكَّر فيه في قلبه. تنبيه: قوله: "ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم" قلتُ: هذا مذهب المصنف؛ حيث إنه يقع عنده طلاق الصبي المميز الذي يعقل معنى الطلاق، وقد بينتُ: أن طلاق الصبي لا يصح ولا يقع وذلك في الفرع التابع لمسألة (٦). تنبيه آخر: يقع الطلاق بغير لفظ في حالتين: وهما: إذا كتب صريح الطلاق، ونواه، وإذا طلَّق الأخرس، وقد سبق بيان ذلك في الفرع التابع لمسألة (٤٠).

هذه آخر مسائل: "بيان تعريف الطلاق، وحكمه، ومن يصح طلاقه، ومن لا يصح طلاقه، والتوكيل فيه، والطلاق السني والبدعي، وصريح الطلاق وكنايته وما ليس منهما" ويليه باب: "ما يختلف به عدد الطلاق والاستثناء في الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>