للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"الأزواج" فإن قالت: "اخترتُ زوجي" أو "اخترت" فقط: لم يقع شيء (٥٦) (فإن ردَّت) الزوجة (أو وطئـ) ـها (أو طلقـ) ـها (أو فسخ) خيارها قبله: (بطل خيارها) كسائر الوكالات (٥٧)، ومن طلَّق في قلبه: لم يقع، وإن تلفظ به، أو حرَّك لسانه: وقع، ومميز، ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم (٥٨).

(٥٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "اختاري نفسكِ" ونوى به الطلاق: فصفة اختيارها: أن تقول: "اخترت نفسي" أو تقول: "اخترتُ أبوي" أو تقول: "اخترت الأزواج" فحينئذٍ تطلق طلقة واحدة رجعية، أما إن قالت: "اخترتُ زوجي" أو قالت: "اخترتُ" فقط: فلا يقع شيء، ويكون لغوًا من الكلام؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث قالت عائشة: "خيرنا رسول الله فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقًا" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تفويض الطلاق إليها: أن توقعه بهذه الصفة؛ لدلالتها اختيارها غير زوجها، ويلزم من اختيارها لزوجها، أو اختيارها بدون إضافة: أن لا يقع شيء.

(٥٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "اختاري نفسكِ" فردَّت الزوجة ذلك، أو جامعها ووطئها، أو طلقها، أو فسخ نكاحها بخلع قبل اختيارها: فإنه يبطل اختيارها ويسقط، للقياس؛ بيانه: كما أن الوكالة تبطل، برد الوكيل لها، وفسخ الموكِّل لها بقول أو فعل فكذلك تخيير الزوج لزوجته يبطل بتلك الأمور، والجامع: أن كلًّا منها توكيل له حكم الوكالات.

(٥٨) مسألة: إذا طلق زوج زوجته في قلبه ولم يتلفَّظ به بلسانه: فإنها لا تطلق، أما إن تلفَّظ بالطلاق، أو حرَّك لسانه به: فإنه يقع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلَّم" فدل منطوق ذلك على أن ما يُحدِّث به الإنسان نفسه: قد تجاوز الشارع عنه، فلا يترتب عليه آثاره، وهذا عام؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، فيشمل الطلاق وغيره، ودل بمفهوم الشرط على أن الذي يتكلَّم به المسلم المكلَّف لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>