بيعه) من نقد أو عرض:(صح قرضه) مكيلاً كان أو موزوناً أو غيرهما؛ لأنه ﵇ استسلف بكراً (إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم يُنقل، ولا هو من المرافق، ويُفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردُّها (٣)، ويُشترط معرفة قدر القرض، ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصحُّ تبرُّعه (٤)، ويصح بلفظه، وبلفظ "السَّلف"، وكل ما أدَّى معناهما، وإن قال:"ملكتك" ولا قرينة على ردِّ بدل: فهبة (٥)(ويملك)
قلتُ: للمصلحة؛ لأن فيه رفقاً بالمحاويج: فقد يحتاج مسلم مالًا وليس عنده ما يرهنه، ولا يتحمَّل الدَّين، ففتح الشارع هذا الباب؛ لينتفع المقرض والمقترض، فالمقترض ينتفع بالأجر العظيم الذي وعده الله إيّاه قال ﵇:"من نفَّس عن مسلم كربة من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كُرب الآخرة" والمقترض ينتفع في قضاء حاجته، وبهذا يحلُّ التعاون والتعاضد في المجتمع، فإن قلت: لِمَ كان القرض أفضل من الصدقة؟ قلتُ: لأن المستقرض لا يطلب قرضاً إلا من حاجة ماسة قد ألمّت به، بخلاف من تُصدِّق عليه فقد يكون عنده قوت يومه.
(٣) مسألة: يصحُّ قرض كل شيء صحَّ بيعه من مكيلٍ، وموزونٍ، ومذروعٍ ومعدودٍ ومنافع إلا بني آدم كالعبيد والإماء فلا يصح القرض فيهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذه الأشياء تنفع الآخرين من غير ضرر على الآخرين: صحة قرضها، ويلزم من وجود الضَّرر على الآدميين - كالعبيد والإماء -: عدم صحة قرضهم.
(٤) مسألة: يُشترط لصحة القرض شرطان: أولهما: أن يكون الشيء المقترض معلومًا قدره ووصفه - كما في السَّلم - ثانيهما: أن يكون المقرض ممن يصحَّ بيعه وتبرُّعه، فلا يُقرض صبي ومجنون، ولا يُقرض وليهما من مالهما، ولا ناظر وقف منه ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السَّلم يُشترط فيه ذلك فكذلك القرض، والجامع: أن كلاًّ منهما مال يجوز فيه الاختلاف فيه، فاشترط ذلك فيه؛ لدفع ذلك، وهو المقصد منه.
(٥) مسألة: يصح القرض بأيِّ صيغة تُفهم بأن المراد هو القرض مثل: "أقرضتك" أو =