للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المريض: فإن ابن عمه يعتق ويرث إن لم يحجبه أحد، للتلازم؛ حيث يلزم من وجود شرط عتقه -وهو وصوله إلى آخر حياته-: أن يعتق ويلزم من وجود شرط إرثه وهو: كون حريته سابقة لموت مورِّثه: أن يرث مع الورثة، فإن قلتَ: إن عتقه وصية تتوقف على إذن الورثة؟ قلتُ: لا يُسلَّم هذا؛ لكونه حال العتق غير وارث، وإنما كان وارثًا بعد نفوذ عتقه، في آخر حياة المورِّث قبل موته بلحظات.

هذه آخر مسائل "باب الهبة والعطية والهدية"، ويليه كتاب: "الوصايا".

<<  <  ج: ص:  >  >>