للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صحته: عتقًا من رأس المال، وورثا؛ لأنه حر حين موت مورثه، لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية (٥١) ولو دبَّر ابن عمه: عتق ولم يرث (٥٢)، وإن قال: "أنت حر آخر حياتي": عتق وورث (٥٣).

التفصيل الذي قلناه في العطية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العطية في مرض موت المعطي: وجوب انتظار حاله ومراقبة مصيره وإيقاف جميع تبرعاته وعطاياه لذلك، ويلزم من كون الوصية لا تملك إلّا بعد الموت: عدم ذلك. فإن قلتَ: لِمَ أوجد الفقهاء تلك الفروق بين العطية في مرض الموت وبين الوصية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة اللَّبس بينهما عند كثير من الناس.

[فرع]: ما عدا هذه الفروق الأربعة: تكون العطية في مرض الموت كالوصية في جميع الأحكام.

(٥١) مسألة: إذا ملك زيد المريض مرض الموت من يعتق عليه إذا ملكه -وهم كل ذي رحم محرم منه كأبيه ونحوه- بسبب أنه وهبه إليه عمرو، أو أوصى به إليه، أو أقرّ زيد المريض مرض الموت أنه أعتق ابن عمه لما كان -أي: زيدـ في صحته: فإن ما ملكه -كأبيه- أو أقرَّ به -كابن عمه- يعتقان ويرثان إذا كانا من الورثة، ولا يُعتبر عتقهما من الوصية، فلا يؤخذ ذلك من الثلث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، ولم يتبرَّع فيه بعد الموت: أن يعتقان، ويرثان، وأن لا يعتبران من الوصية.

(٥٢) مسألة: إذا كان زيد قد ملك ابن عمه بأن كان رقيقًا عنده، ودبَّره: بأن قال له: "أنت حر بعد موتي": فإنه يعتق بعد موته، ولكنه لا يرثه؛ للتلازم؛ حيث إن من شرط الإرث: أن يكون الوارث حرًّا، وأن تكون هذه الحرية سابقة لموت مورِّثه، فيلزم من عدم هذا الشرط: عدم الحكم، وهو الإرث؛ لكون الحرية كانت مع الموت، ولم تسبقه.

(٥٣) مسألة: إذا قال مريض لابن عمه الرقيق عنده: "أنت حر آخر حياتي" ثم مات =

<<  <  ج: ص:  >  >>