والقَوَد: قتل القاتل بمن قتله (بشرط: القصدْ) أي: أن يقصد الجاني الجناية (و) الضرب الثاني: (شبه عمد و) الثالث: (خطأ) روي ذلك عن عمر، وعلي ﵄(٤)(ف) القتل (العمد: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على
= تائبًا، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله إليهم مَلَكًا، فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها"، وهذا واضح الدلالة على قبول توبة التائب من القتل العمد، فإن قلتَ: لا تُقبل توبته، وهو محكي عن ابن عباس؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ وهي آخر ما أنزل، ولم يرد ما ينسخها، وورودها بلفظ الخبر يدل على عدم جواز نسخها؛ لأن الخبر من الله لا يكون إلا صدقًا قلتُ: عنه جوابان: أولهما: إن الآية عامة، وقد خصصتها الآية الأخرى التي ذكرناها؛ والسنة القولية؛ وتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة جائز، ثانيهما: على فرض عدم التخصيص: فإن الآية محمولة على من لم يتب، أو على بيان أن هذا جزاؤه إن لم يغفر الله له، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فائدة التوبة النصوح لها شروط، هي: أن يُقلع عمّا كان يفعله، وأن يندب على فعله، وأن لا يعود إليه، وأن يكره العودة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع الكتاب" و "تعارض الكتاب مع السُّنّة".
(٤) مسألة: القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها: "العمد" وهو يختص بالقَوَد به إذا كان القاتل قاصدًا له. ثانيها: شبه العمد، ثالثها: الخطأ، وسيأتي بيانها فيما يلي من المسائل؛ القاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إلا أن دية الخطأ شبه العمد: ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" فسمَّى هنا قسمًا ثالثًا، وبين حكمه، وسيأتي، الثانية: قول =