الظن موته به) فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبًا، وللعمد تسع صور (٥): إحداها: ما ذكره بقوله: (مثل: أن يجرحه بماله مور) أي:
= الصحابي؛ حيث ورد هذا التقسيم عن عمر، وعثمان، وعلي، فإن قلتَ: لا يوجد شبه العمد، وهو رواية عن مالك، وجعله تابعًا للعمد؛ للاستصحاب؛ حيث إنه لا يوجد في كتاب الله إلا العمد والخطأ فقط، ويبقى الزائد - وهو شبه العمد - على النفي الأصلي، فيُستصحب ذلك ويُعمل به قلتُ: ما ورد في السنة التي ذكرناها زيادة على ما جاء في الكتاب يُعمل بها؛ لأن العمل بالزيادة على النصّ واجب إذا ثبتت، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السُّنّة مع الاستصحاب" فائدة المراد بالقَوَد: قتل القاتل بمن قتله؛ لكون القاتل يُقاد بحبل، فيمكن لأولياء المقتول: أن يُمسكوه بذلك الحبل: فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا عفوا عن القود والقصاص وأخذوا الدِّية، فإن قلتَ" لِمَ حُصر ذلك في هذه الأقسام الثلاثة؟ قلت: لأن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه: فهو الخطأ، وإن قصدها؛ فإن كان بما يقتل غالبًا فهو العمد، وإن كان بما لا يقتل غالبًا: فهو شبه العمد.
(٥) مسألة: القتل العمد: هو: "أن يقوم شخص ويقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بشيء يغلب على الظن موته به" أو تقول: "هو: قصد الفعل العدوان، وعين الشخص المجنى عليه بما يقتل قطعًا أو غالبًا" فيشترط للقتل العمد شروط: أولها: أن يقصد قتله، ثانيها: أن يقتله بما يقتل غالبًا، ثالثها: أن يقصد آدميًا معصومًا، فإذا توفّرت تلك الشروط: فإن ذلك هو القتل العمد، الموجِب للقود والقِصاص، أما إن لم يقصد قتله، أو قصده بما لا يقتل غالبًا، أو قصد بما يقتل غالبًا آدميًا غير معصوم فليس هذا بقتل عمد، وستأتي أمثلة للقتل العمد في الصور التالية: وستأتي أيضًا شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه في بابين منفصلين.