نفوذ (في البدن) كسكين، وشوكة، ولو بغرزة بإبرة ونحوها، ولو لم يداوَ مجروح قادر جرحَه (٦) الثانية: أن يقتله بمثقَّل، كما أشار إليه بقوله:(أو يضربه بحجر كبير ونحوه) كَلُتٍّ، وسندان، ولو في غير مقتل (٧)، فإن كان الحجر صغيرًا: فليس بعمد إلا إن
(٦) مسألة: في الأولى - من صور القتل العمد - وهي: أن يقوم زيد بجرح عمرو بآلة لها مور ونفوذ ومروق في جسمه مثل: السكين، والشوكة، والإبرة، وأيِّ شيء جارح مكوِّن من الحديد، أو الذهب، أو الفضة أو النحاس، أو الرصاص، أو من الخشب، أو القصب، أو العظم، أو فصده بآلة حادة، فترك شدَّ فصاده، فمات عمرو بسبب هذا الفعل: فهذا قتل عمد يجب على زيد القود والقصاص: سواء كان الجرح كبيرًا، أو صغيرًا، وسواء قام المجروح القادر بعلاج جُرحه، أو لم يقم بذلك؛ وسواء حصل المور أو لا، وسواء كان في مقتل أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول ذلك بآلة محدَّدة لهامور في الجسم: أن يغلب على الظن تعمُّده قتله؛ لأن المحدَّد لا يكون إلا كذلك غالبًا، ويلزم من وجود مقاتل خفية في الجسم، وجرحه جرحًا صغيرًا بمحدَّد له سراية ومور: أن يثبت تعمُّده قتله كما لو جرحه به جرحًا كبيرًا، ويلزم من ظاهر موت عمرو بفعل زيد: أن يكون هذا قتل عمد، وإن ترك القادر ذلك الجرح بدون علاج.
(٧) مسألة: في الثانية - من صور القتل العمد - وهي: أن يقتل زيد عمرًا بمثقل كبير: كأن يضربه بحجر كبير، أو يُلقيه عليه أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا، أو سندانًا، أو قطعة كبيرة من الحديد: فمات عمرو بسبب ذلك: فهذا قتل عمد يجب على زيد القود والقصاص: سواء كان قد ضربه بالحجر الكبير في مقتل، أو لا وسواء كان المجنى عليه في حالة ضعف أو لا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ حيث إن هذا عام؛ حيث إن "مَنْ" الشرطية من صِيغ العموم، فيدخل فيه المقتول بالمثقَّل؛ لكونه مقتولًا ظلمًا، وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وهو عام أيضًا؛ لأن "القتلى" جمع =