للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معرّف بأل، وهو من صيغ العموم، فيدخل فيه المقتول بالمثقل؛ لكونه مقتولًا بغير حق، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُؤدّى، وإما يُقاد"، وهذا عام؛ لأن فيه "مَنْ" الشرطية وهي من صيغ العموم، فيدخل فيه المقتول بالمثقَّل؛ لكونه مقتولًا بغير حق، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله النبي بين حجرين" وهذا نص في المسألة؛ حيث إن اليهودي قد رضَّ رأس جارية على قطعة من ذهب - وهو الأوضاح - بحجر كان معه حتى ماتت، فقتله النبي بشيء مماثل لذلك؛ لأن الجزاء من جنس العمل، ولو لم يكن القتل بالمثقَّل قتلًا عمدًا موجبًا للقصاص: لما فعل النبي ذلك، الرابعة: القياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدَّد قتل عمد يوجب القصاص، فكذلك القتل بالمثقَّل، والجامع: أن كلًّا منهما يقتل غالبًا، فإن قلتَ: إن القتل بالمثقَّل ليس بقتل عمد، فلا يوجب القصاص، وهو قول أبي حنيفة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إلا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط، والعصا، والحجر مائة من الإبل" فأوجب في قتيل الحجر الدية، دون القصاص، وسماه عمد الخطأ، وليس بعمد، الثانية: التلازم؛ حيث إن عدم اعتبار العمل بنفسه، وعدم إمكان ضبطه بما يقتل غالبًا؛ نظرًا لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير - كما سبق - يلزم منه: أن يضبط بما يجرح، والمثقَّل لا يجرح وإن قتل، فلا يوجب القصاص - قلتُ: أما الحديث: فهو محمول على الحجر الصغير - الذي لا يُوجب القصاص وإن قتل كما سيأتي بيانه - بدليل قرنه بالعصا والسوط، وأما التلازم: فهو ممنوع عندنا؛ لأن القتل العمد يحصل بما غلب على ظننا أنه استعمل آلة قاتلة، فيجب فيه القصاص، ولا يصح ضبطه بالجرح - كما سبق بيانه في مسألة (٦) - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض السنة القولية؛ التي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>