للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان في مقتل، أو حال ضعف قوة من مرض، أو صِغر، أو كِبر، أو حَر، أو برد، ونحوه، أو يعيده به، (أو يلقي عليه حائطًا) أو سقفًا، ونحوهما (٨) (أو يلقيه من شاهق) فيموت (٩)، الثالثة: أن يلقيه بجحر أسد، أو نحوه، أو مكتوفًا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو يُنهشه كلبًا، أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل

= ذكروها مع السنة القولية والفعلية التي ذكرناهما" وأيضًا: "الاختلاف في القتل العمد هل يضبط بما يجرح، أو بما يغلب على الظن القتل به؟ " فائدة: "اللَّت" هو نوع من أكبر السلاح و "السندان" آلة ثقيلة من الحديد يعمل عليها الحداد صناعته.

(٨) مسألة إذا ألقى زيد على عمرو حجرًا صغيرًا، أو خشبة، أو ضربه بيده ومات: فإن هذا يُعتبر قتل عمد بشروط ثلاثة: أولها: أن يضربه بالحجر الصغير، أو الخشبة، أو اليد في مقتل - كمساواة قلبه، أو رأسه، أو خصيتيه -، ثانيها: أن يضربه بذلك وهو في حالة ضعيفة كأن يكون المضروب مريضًا، أو صغيرًا، أو شيخًا كبيرًا، أو في وقت حرّ أو في وقت برد شديدين ثالثها: أن يُكرِّر ضربه بذلك حتى مات فهذا كله يعتبر قتل عمد، فيه القصاص والقود، أما إن ضربه بتلك الأمور الصغيرة، ولم تتوفر تلك الشروط: فليس بعمد، ولا قصاص فيه ولا قَوَد؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ضربه بمثقَّل كبير ومات: فهو قتل عمد، فيه القَوَد - كما سبق في مسألة (٧) - فكذلك إذا ضربه بشيء صغير وتوفّرت فيه تلك الشروط الثلاثة ومات: فهو قتل عمد، فيه القود، والجامع: أنه في كل منهما قتله بما يقتل غالبًا؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع التحايل من قتل الآخرين بمثل تلك الأساليب - تنبيه: قوله: "أو يلقي عليه حائطًا .. " قد سبق بيانه في مسألة (٧).

(٩) مسألة: إذا ألقى زيد عمرًا من شاهق، ومات عمرو: فهو قتل عمد، فيه القَوَد؛ قياسًا على القتل بالمثقَّل، والجامع: أن كلًا منهما يقتل غالبًا، وإن لم يجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>