غالبًا (١٠)، الرابعة: ما أشار إليها بقوله: (أو) يُلقيه (في نار، أو ماء يُغرقه، ولا يمكنه التخلُّص منهما)؛ لعجزه، أو كثرتهما، فإن أمكنه: فهدر (١١)، الخامسة: ذكرها بقوله:
(١٠) مسألة في الثالثة - من صور القتل العمد - وهي: أن يجمع زيد بين عمرو وبين حيوان يقتل الإنسان عادة في حين عدم تمكُّن عمرو من الهرب كأن يجمع بينه وبين أسد، أو نمر في جحرهما، أو يُكتِّف زيد عمرًا ويجعله بحضرتهما، أو يجعله في مكان ضيّق بحضرة حية، أو بجعل كلبًا ينهشه، أو عقربًا أو حية تلسعه، فيموت عمرو: فهو قتل عمد، فيه القَوَد سواء كان السبع صغيرًا أو كبيرًا، حية لا تقتل كحية الحجاز أو لا؛ للتلازم: حيث يلزم من كون ذلك يقتل غالبًا: أن يكون فعله قتل عمد، فيه القود دون تفريق بين السباع والحيات، فإن قلتُ: ليس هذا قتل عمد، ولا قود، وهو قول الشافعي، رجَّحه أبو يعلى؛ للتلازم: حيث يلزم من كون الأسد، والحية يهربان من الإنسان وكون ذلك ليس بسبب ملجيء: عدم اعتبار ذلك قتل عمد، ولو مات عمرو؛ لاحتمال أن يكون قد مات من الخوف قلتُ: لا يُسلَّم أن الأسد والحية تهربان من الإنسان؛ حيث ثبت أن الأسد يعتدي على الآدمي المطلق، فكيف يهرب من المكتوف، أو ورد عليه في جحره، والحية - إنما تهرب في المكان الواسع، وهذا كان معها في مكان ضيّق - كما مثَّلنا -، فيغلب على الظنّ أنها تدافع عن نفسها بالنهش، وهذا قاتل في الغالب، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في هذه الصور هل تُعتبر من القتل الملجئ أو لا؟ ".
(١١) مسألة في الرابعة - من صور القتل العمد - وهي: أن يلقي زيد عمرًا في نار، أو ماء مغرق أو حفرة في حين عدم تمكُّن عمرو من التخلُّص من تلك النار، أو ذلك الماء أو الحفرة؛ أو لكثرة ماء وطول حفرة فمات: فهذا قتل عمد، فيه القَوَد، أما إن أمكنه التخلُّص منهما، ومع ذلك بقي فيهما حتى مات: فهذا: ليس بقتل عمد، ولا قود فيه، بل هدر، ولا يضمنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من =