للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو يخنقه) بحبل، أو غيره، أو يسد فمه، وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمنًا يموت في مثله (١٢)، السادسة: أشار إليها بقوله: (أو يحبسه، ويمنع عنه الطعام، أو الشراب، فيموت من ذلك في مدَّة يموت فيها غالبًا) بشرط: تعذُّر الطلب عليه، وإلا: فهدر (١٣)، السابعة: ما أشار،

= كون تلك النار، أو الماء، والحفرة تقتل غالبًا: أن يكون هذا قتل عمد، فيه القود، ويلزم من كونه لم يخرج من النار، أو الماء، أو الحفرة مع إمكانه: عدم القود، وعدم ضمانه؛ لأنه مهلك لنفسه بإقامته.

(١٢) مسألة: في الخامسة - من صور القتل العمد - وهي: أن يخنقه بحبل أو بيديه أو بأي شيء يمنع خروج نفسه، أو يضع خرقة على أنفه، أو فمه بحيث يمنع عنه النفس، وذلك في زمن يموت في مثله عادة، فهذا إن مات: فهو قتل عمد، فيه القَوَد؛ وإن فعل ذلك في مدَّة لا يموت الآدمي فيها: فهو شبه العمد، لا قود فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك الخنق بأي آلة مدَّة تكفي للموت: أن يكون ذلك قتل عمد، فيه القَوَد، ويلزم من عدم كفاية المدَّة للموت: عدم كون ذلك قتل عمد.

[فرع]: إذا عصر زيد خصيتي عمرو زمنًا يموت في مثله الإنسان فهذا إن مات: فهو قتل عمد، فيه القَوَد، وإن فعل ذلك في مدَّة لا يموت الآدمي فيها: فلا يعتبر عمدًا؛ للتلازم؛ وقد بيّنته في مسألة (١٢).

(١٣) مسألة في السادسة - من صور القتل العمد - وهي: أن يمنع زيد عن عمرو الطعام أو الشراب مدَّة يموت فيها الإنسان فيها عادة، فإذا فعل ذلك، ومات عمرو: فهذا قتل عمد، فيه القَوَد بشرط: عدم قدرة عمرو على طلب الماء والطعام، أما إن كان قادرًا على طلب الماء، والطعام، ومع ذلك تركهما: فهذا هدر، وليس بقتل عمد، ولا قود عليه، ولا يضمنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك المنع من الطعام، أو الشراب مدَّة تكفي للموت: أن يكون ذلك قتل عمد، فيه القود، ويلزم من عدم كفاية المدَّة للموت، أو ترك المجنى عليه طلب =

<<  <  ج: ص:  >  >>