للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليها بقوله: (أو يقتله بسحر) يقتل غالبًا (١٤)، الثامنة: المذكورة في قوله: (أو) يقتله

= الماء، أو الطعام باختياره فمات: عدم كون ذلك قتل عمد وعدم ضمانه بشيء؛ لكون هذه المدَّة لا يموت فيها الإنسان ولو مُنع عنه الطعام، أو الشراب، ولكونه قتل نفسه بتركه طلب الطعام والشراب مع قدرته.

[فرع]: إن ترك زيد عمرًا في مكان بارد جدًّا، أو حار جدًّا في وقت يُمكن الموت فيه على حسب الزمان؛ لكون الشتاء غير الصيف، وعلى حسب الأفراد؛ لكون بعض الناس أكثر تأثرًا بالحر، أو البرد من الآخر، أو على حسب المكان؛ لكون بعض الأمكنة أبرد أو أحرّ من بعض، فمات عمرو بسبب وضع زيد له في ذلك: فإن هذا قتل عمد، فيه القَوَد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك الترك في ذلك المكان مدَّة تكفي لموت عمرو فيه على حسب الظرف الذي هو فيه: أن يكون ذلك قتل عمد، فيه القَوَد.

(١٤) مسألة: في السابعة - من صور القتل العمد - وهي: أن يسحر زيد عمرًا، فإذا قتله بذلك السحر، فهو قتل عمد، فيه القَوَد بشرط: أن يكون زيد عالمًا بأن هذا السحر يقتل غالبًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدَّد المقصود: يُعتبر قتل عمد، فيه القَوَد - كما سبق - فكذلك القتل بالسحر، والجامع: أن كلًا منهما يقتل غالبًا، أما إذا لم يعلم بأن السحر يقتل غالبًا: فمات: فلا يكون هذا عمدًا، ولا قودًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم علمه: ذلك.

[فرع]: يُقتل الساحر هذا قصاصًا، لا حدًّا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تقديم حق الآدمي: أن يُقتل من قتله قصاصًا، [فرع ثانٍ]: إذا كان زيد معيانًا - وهو الذي يقتل الناس بعينه - وعاين عمرًا فقتله: فإن هذا قتل عمد، فيه القَوَد بشرطين: أولهما: أن يكون زيد عالمًا بأن عينه تقتل غالبًا ثانيهما: أن يكون قد فعل ذلك باختياره أما إن كان لا يعلم بأن عينه تقتل غالبًا، أو علم ذلك، ولكن وقع ذلك منه دون اختيار منه وإرادة: فلا يسمَّى هذا قتل عمد، ولا قَوَد عليه، بل يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>