للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب (سم): بأن سقاه سمًا لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويُطعمه له، أو بطعام أكله، فيأكله جهلًا (١٥)، ومتى ادَّعى قاتل بسم، أو بسحر عدم علمه أنه قاتل: لم يُقبل (١٦)، التاسعة: المشار إليها بقوله: (أو شهدت عليه بيّنة بما يوجب قتله): من زنا، أو ردَّة لا تقبل معها التوبة، أو قتل عمد (ثم رجعوا) أي: الشهود بعد قتله (وقالوا: عمدنا

= قتل خطأ، فتجب عليه الدية؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدد يُعتبر قتل عمد فيه القود - كما سبق - فكذلك يُقتل المعيان إذا قتل غيره بذلك - بشرطيه - والجامع: أن كلًّا منهما يقتل غالبًا، الثانية: التلازم؛ حيث إن عدم علمه بأن عينه تقتل غالبًا، وأنه وقع أو علم ذلك، ولكن وقع ذلك دون اختياره: يلزم منه عدم اعتبار قتله به قتل عمد، ويلزم من تسببه في إزهاق نفسه: أن يكون ذلك قتل خطأ، وهذا يوجب الدية.

(١٥) مسألة في الثامنة - من صور القتل العمد - وهي: أن يقتل زيد عمرًا بسُمٍّ يقتل غالبًا: بأن يسقيه إياه، أو يخلطه بطعام فيُطعمه له أو نحو ذلك فمات عمرو: فهذا قتل عمد، فيه القَوَد بشرط: أن يكون المجنى عليه - وهو عمرو - لا يعلم بهذا السم، أما إذا علم عمرو بأن هذا يقتله ومع ذلك أكله فمات: فلا يكون هذا قتل عمد، ولا يضمنه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدد: قتل عمد، فيه القَوَد، فكذلك القتل بالسم مثله، والجامع: أن كلًا منهما يقتل غالبًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من علم عمرو بأن هذا السم يقتله ومع ذلك أكله فمات: عدم كون هذا قتل عمد وعدم ضمان عمرو؛ لأنه قتل نفسه بذلك.

(١٦) مسألة: إذا ادَّعى القاتل بسم، أو بسحر، أو بعين: أنه لا يعلم أن ذلك قاتل: لا يُصدَّق ولا يُكذَّب، بل يُرجع إلى التحقيق والتدقيق في شأنه، ويُحكم بصدقه، أو بكذبه على حسب البيّنات والأدلة، فإن أثبتت صدق دعواه بعدم علمه: بُرِّئ، ولا قَوَد عليه، وإن أثبتت كذبه، وأنه قال ذلك لأجل أن يتخلَّص: فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>