للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قتله) فيُقاد بهذا كله (ونحو ذلك)؛ لأنهم توصّلوا إلى قتله بما يقتل غالبًا (١٧)، ويختص بالقصاص مباشر للقتل، عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، فبيّنة وحاكم علموا ذلك (١٨) (وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها: كمن ضربه في

= يُعتبر قتل عمد فيه القود؛ للمصلحة: حيث إن التحقيق الدقيق والعمل بالبراهين والبيّنات فيه مصلحة للطرفين، وعدمها: فيه إضرار بهما، أما إذا لم يدل دليل على صدقه ولا على كذبه: فالظاهر: أن هذا يكون قتل عمد، فيه القود؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السم، والسحر، والعين تقتل غالبًا: عدم قبول دعواه.

(١٧) مسألة في التاسعة - من صور القتل العمد - وهي: أن يشهد على عمرو جماعة بأنه فعل ما يوجب قتله: كأن يشهدوا عليه بأنه زنا وهو محصن، أو ارتدّ عن الإسلام، بسبِّه لله ورسوله - بحيث لا تقبل توبته فيما فعله -، أو شهدوا عليه بأنه قتل عمدًا، فقتل الحاكم عمرًا - بسبب تلك الشهادة عليه - ثم رجع أولئك الجماعة عن تلك الشهادة قائلين: قد عمدنا قتل عمرو بتلك الشهادة: فإن هذا يُعتبر قتل عمد، فيه القَوَد، فيُقتل بذلك جميع أولئك الجماعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم قد توصلوا إلى قتل عمرو بما يقتل غالبًا: أن ذلك يُعتبر قتل عمد، فيه القَوَد، ويلزم من اجتماعهم على ذلك: أن يقتلوا به جميعًا دون تفريق بينهم - كما سيأتي بيانه -.

(١٨) مسألة: الذي يختص بالقصاص والقَوَد هو: المباشر للقتل، العالم بأن هذا القتل ظلم، المتعمِّد لهذا القتل، ثم يختص بالقصاص ولي عالم بأنه قتله ظلم، وإن وكَّل شخصًا فباشر القتل وهذا الوكيل عالمًا بأن المقتول مظلوم: فعليه القصاص أيضًا، وإن لم يعلم: فعلى الوالي، ثم تختص بيّنة شهدت بقتله، واعترفت بأنه ظلم، ثم حاكم علم كذب الشهود، ومع ذلك قام بقتله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القتل المباشر، أو التسبُّب للقتل مع علمهم بظلم المقتول: أن يقتلوا جميعًا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>