للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة) ونحوها (أو لكزه ونحوه) بيده، أو ألقاه في ماء قليل، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير على سطح فمات (١٩) (و) قتل (الخطأ: أن

(١٩) مسألة: القتل شبه العمد: هو: أن يقصد زيد الجناية على عمرو بما لا يقتل غالبًا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد تأديبه فيُسرف فيه في غير مقتل، ولا يجرحه بسبب تلك الجناية: فيموت عمرو بسبب ذلك: كأن يضرب زيد عمرًا بالسوط والعصا الصغيرين، أو يضربه بيده، أو يُلقيه في ماء قليل، أو يسحره بشيء لا يقتل غالبًا، أو يصيح بصبي أو معتوه غافلين وهما على سطح فيسقطان منه، ويموتان: فهذا هو القتل شبه العمد، ويُسمَّى "خطأ العمد" و "عمد الخطأ"؛ نظرًا لاجتماع العمد والخطأ فيه؛ حيث إنه تعمَّد الفعل، وأخطأ في القتل، أي: أنه متردد بين العمد والخطأ: فيشبه العمد من جهة قصد ضربه، ويُشبه الخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل، فيشترط فيه شروط ثلاثة: أولها: أن يقصد الجاني الجناية بسبب عداوة، أو لتأديب ثانيها: أن يقصده بما لا يقتل غالبًا، ثالثها: أن لا يجرحه بسبب تلك الجناية، فإذا اجتمعت تلك الشروط: كان القتل شبه عمد، لا قَوَد فيه، وفيه الدية، وتكون تلك الدية على العاقلة، والكفارة من مال القاتل؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قول أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها فقضى النبي : "أن دية جنينها: عبدًا أو وليده، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" أي: أوجب دية المقتولة على عاقلة القاتلة، فلو كان عمدًا: لما أوجبه عليها؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد وأوجب الكفارة من مال القاتلة ولأنه يلزم من تلك القضية شروط قتل شبه العمد؛ حيث إن العداوة واضحة بين المرأتين، وقصدتها القاتلة بما لا يقتل، وهو أنها رمتها بحجر، وما يرمى به يكون عادة حجرًا صغيرًا، وهذا الحجر لم يصبها بجرح؛ لأنه لا يجرح عادة، ثانيهما: قوله : "ألا إن في قتيل خطأ العمد: قتيل السوط والعصا والحجر مائة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>