للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي ما يظنه صيدًا أو) يرمي (غَرضًا أو) يرمي (شخصًا) مباح الدم كحربي، وزان محصن (فيُصيب آدميًا) معصومًا (لم يقصده) بالقتل فيقتله، وكذا: لو أراد قطع لحم، أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان فقتله (و) كذا (عمد الصبي والمجنون)؛ لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته - كما يأتي - ويصدق إن قال: كنت يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا، وأمكن، ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيًا فبان مسلمًا، أو رمي كفارًا مترسوا بمسلم، وخيف علينا إن لم نرمهم، ولم يقصده فقتله: فعليه الكفارة فقط؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولم يذكر الدية (٢٠).

= الإبل" وفي لفظ: "عقل شبه العمد مغلَّظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" وهو نص في شبه العمد. تنبيه: قد أنكر الإمام مالك شبه العمد، وقد سبق ذكر دليله، والجواب عنه في مسألة (٤).

(٢٠) مسألة: القتل الخطأ على قسمين: القسم الأول: أن يفعل زيد ماله فعله شرعًا فيؤدِّي ذلك إلى قتل مسلم معصوم: كأن يرمي صيدًا، أو هدفًا وغرضًا أو بهيمة: فيُصيب آدميًا معصومًا فيقتله، أو يرمي شخصًا مباح الدم - كالكافر الحربي، أو الزاني المحصن - فيُصيب آدميًا معصومًا لم يقصده بالقتل، فقتله، أو أراد قطع لحم أو قطع خشب ونحوهما بأي شيء حاد فسقط ذلك الشيء الحاد على آدمي فقتله أو انقلب نائم على آخر فقتله، أو تعمَّد صبي، أو مجنون قتل آدمي بأي آلة أو حفر مكلف بئرًا، أو نصب شيئًا فأدّى إلى قتل معصوم: فكل ذلك قتل خطأ: لا قود فيه، بل يدفع زيد القاتل الكفارة من ماله، وتدفع عاقلته الدية لأولياء المقتول سواء كان المقتول مسلمًا، أو ذميًا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ وقال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>