للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾: فأوجب الكفارة والدية في قتل المعصوم خطأ سواء كان مسلمًا، أو كافرًا ذميًا ولم يوجب القصاص؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "رُفع عن أمّتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه" وهو عام؛ لأن "الخطأ" و"النسيان" وما" الموصولة؛ من صيغ العموم؛ فيشمل ما نحن فيه، فلا قصاص في قتل الخطأ، وإنما وجبت الكفارة والدية بالآيتين؛ الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن القتل شبه العمد لا قصاص فيه فمن باب أولى أن لا يكون في القتل الخطأ قصاص، والجامع: عدم قصد القتل. القسم الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه كافرًا، فبان مسلمًا، أو تترَّس واحتمى كفار بمسلم لا يقدر على الخروج عنهم، وخاف المسلمون المواجهون لذلك إن لم يرموا هؤلاء جميعًا - ومعهم المسلم -: فإنهم سيتغلبون عليهم، ويقتلونهم جميعًا، فرموهم جميعًا، ولم يقصد المسلم بالرمي: فمات المسلم مع الكفار: فهذا كله قتل خطأ: لا قَوَد فيه، وفيه الكفارة فقط، دون الدية؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛ حيث أوجب الكفارة هنا، ولم يذكر دية هنا، فيلزم من عدم ذكرها، ونصه عليها في الآيتين السابقتين في القسم الأول: أن الدية غير واجبة في هذا القسم، فإن قلتَ: إن الدية واجبة هنا الكفارة، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك، والشافعي؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ وهذا عام في قتل المؤمن وهو بين المسلمين، أو بين الكفار الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "ألا إن في قتيل خطأ العمد: قتيل السوط والعصا: مائة من الإبل" وهو عام أيضًا قلتُ: إن الآية التي ذكرناها لم تدخل في عموم الآية التي ذكروها؛ للتلازم الذي ذكرناه، وهي أيضًا - أي: الآية التي ذكرناها - خاصة، فيُخصُّ بها عموم الحديث الذي ذكروه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>