للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (نقتل الجماعة) أي: الاثنان فأكثر (بـ) الشخص (الواحد) إن صلح فعل كل واحد لقتله؛ لإجماع الصحابة، وروى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا، وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل: فلا قصاص، ما لم يتواطؤا عليه (٢١) (وإن سقط القَوَد) بالعفو عن القاتلين (أدُّوا دية واحدة)؛ لأن القتل واحد،

= سببه: "تعارض الآيتين" وأيضًا: "تعارض الآية مع السنة القولية" فإن قلتَ: لِمَ كان عمد الصبي والمجنون خطأ؟ قلتُ: لأنهما لا قصد لهما أصلًا: فكل ما يفعلانه خطأ، فإن قلتَ: ما شرط قتل الخطأ؟ قلتُ: أن يفعل الإنسان ما له فعله شرعًا، فيؤدِّي إلى قتل معصوم بدون قصد، فإن قلتَ: ما الفرق بينه وبين القتل شبه العمد؟ قلتُ: إن القاتل في شبه العمد والقاتل خطأ يشتركان في وجوب الكفارة في مال الجاني، ووجوب الدية على العاقلة، ولكنهما يفترقان: أن القاتل في شبه العمد آثم، نظرًا لقصده الجناية، دون القتل، أما القاتل في القتل خطأ: فهو غير آثم؛ للسنة القولية: حيث قال : "عُفي عن أمتي الخطأ .. " وهذا يدل بمفهوم الصفة على أن غير الخطأ لا يعفى إثمه.

[فرع]: إذا قال القاتل: إني يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا: يصدق إن أمكن ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم منه: تصديقه وسيأتي.

(٢١) مسألة: إذا اجتمع جماعة - اثنان فأكثر - وقتلوا شخصًا واحدًا: فإنهم يقتلون به، بشرط: أن يباشر كلُّ واحد منهم القتل، وأن يكون فعل كل واحد يصلح للقتل، وإن تفاضلت الجراحات، أما إن لم يُباشر كل واحد منهم القتل، ولم يفعل كل واحد ما يصلح للقتل ولم يتواطؤوا على قتله: فلا قصاص؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي: حيث إن عمر قد قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا واحدًا، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا"، وثبت عن علي: أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا واحدًا، وعن ابن عباس مثل ذلك، الثانية: القياس وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>