للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مائة: فهما سواء (٢٢)، وإن قطع واحد حشوته، أو دجيه، ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزَّر

= من وجهين: أولهما: كما أنه لو اجتمع جماعة فقطعوا يد شخص: فإن أيديهم تقطع أيديهم جميعًا بتلك اليد الواحدة فكذلك لو اجتمعوا على قتل شخص: فإنهم يقتلون به، والجامع: أن كلًا منهما عقوبة تجب للواحد على الواحد؛ فوجبت للواحد على الجماعة، ثانيهما: أنه لو اجتمع جماعة فقذفوا شخصًا واحدًا: فإنهم يُحدَّون بحدِّ القذف، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدَّى إلى أن الشخص إذا أراد قتل شخصٍ آخر: جمع معه بعض الناس، واشتركوا في قتله حتى يسقط عنه القصاص، فيؤدِّي إلى قتل الناس بعضهم بعضًا بهذا الطريق.

[فرع]: إن تواطؤا على قتله، وقصدوا إسقاط القصاص بأن ضرب كل واحد منهم بما لا يقتل غالبًا، فمات: فعليهم القصاص؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال عمر: "ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا" وهذا نص في التواطؤ، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة لو كانت دارئة للقصاص: لأدّى إلى إسقاط القصاص عن كثير ممّن يقتلون غيرهم بغير حق.

[فرع ثان]: إن لم يتواطؤا على قتله، ولم يقصدوا إسقاط القصاص بفعلهم بأن ضربه كل واحد منهم بحجر صغير: فمات بسبب مجموع الضربات: فلا قصاص عليهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تواطئهم على القتل، وعدم حصول ما يوجب القود من أحدهم: عدم وجوب القصاص.

(٢٢) مسألة: إذا قتل جماعة شخصًا واحدًا، وأسقط ولي دمه القصاص: فتجب دية واحدة عليهم جميعًا: سواء بذلوا دية واحدة أو أكثر، وسواء اتّحدوا في الجراح، فكل واحد جرح مثل ما جرحه الآخر حتى مات المقتول، أو جرح واحد جرحًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>