للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسب (٦) (ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم) كأمه، وبنته، وبنت أخيه (٧) (ولا) إرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أسلم) كمطلقته ثلاثًا، وأم زوجته، وأخته من الرضاع (٨).

(٦) مسألة: إذا وطأ مسلم على ذات رحم محرم منه بشبهة: بأن تزوج زيد أخته زينب من الرضاعة أو من الأب يظنها أجنبية، فولدت منه أولادًا، ثم بان بعد ذلك أنها أخته: فإنه يفارقها، ويُنسب الأولاد إلى ذلك المسلم، ويرث هؤلاء الأولاد من زينب تلك بناء على أنها أمهم، ويرثونها بناء على أنها عمتهم إذا لم يوجد غيرهم، فيورثون من القرابتين؛ ويرثون زيدًا بناء على أنه خالهم إذا لم يوجد غيرهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وقوع ذلك بشبهة: صحة انتسابهم، وإرثهم من القرابتين؛ لأن هذا ليس من فعلهم ولا قصد والدهم ووالدتهم فعله.

(٧) مسألة: إذا تزوج مجوسي أو غيره من الكفار أمه، أو ابنته، أو ابنة أخته، بناء على جوازه عندهم: ومات الزوج فلا ترث الزوجة منه بسبب الزوجية، وإذا ماتت الزوجة فلا يرث الزوج منها بسبب تلك الزوجية، وأما بالقرابة فيرث كل واحد منهما الآخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الإقرار عليه بعد إسلامهم: عدم جواز توارثهما.

(٨) مسألة: إذا عقد الكافر عقد نكاح لا يقرّ عليه فيما لو أسلم: كأن طلَّق زوجته ثلاث مرات، ثم نكحها قبل أن تنكح زوجًا غيره، أو تزوج خامسة، أو تزوج أم زوجته، أو تزوج أخته من الرضاع ثم أسلم الزوجان: فإن الزوج لا يرث الزوجة لو ماتت، قبله ولا ترث الزوجة زوجها إذا مات قبلها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الإقرار عليه بعد إسلامهم: عدم جواز توارثهما.

هذه آخر مسائل باب: "ميراث أهل الملل" ويليه باب: "ميراث المطلقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>