وغيرهما (إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم) فلو خلَّف أمه، وهي أخته: بأن وطئ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت: ورثت الثلث بكونها أمًا، والنصف بكونها أختًا (٥)(وكذا: حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح، أو تسرٍّ، ويثبت
وقول الصحابي" خاصة وأن معهم زيد بن ثابت الذي بلغ الذروة في معرفة الفرائض؛ لذلك قال ﵇ فيه: "أفرضكم زيد"، أما قول الصحابي: فهو معارض بقول الصحابي الآخر، ولكن الصحابة الذين قالوا بتوريث أقارب المرتد من المسلمين هم أكثر من القائلين بعدم توريثهم منه، ويُرجَّح بالكثرة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع عموم السنة القولية" و "تعارض أقوال الصحابة".
(٥) مسألة: المجوس يُباح في دينهم: تزاوج المحارم مع بعض، فيجوز عندهم: أن يتزوج الأب ابنته والأخ أخته وهكذا، فلو تزوج أب ابنته وهو منهم، وأتى بابن، ثم أسلم هذا الأب، ومات ذلك الابن، أو تحاكموا إلى قضاة المسلمين، وهم على كفرهم: فإنهم يُورَّثون بكل القرابتين، فمثلًا: ذلك الابن الميت قد خلَّف أمه - التي هي أخته؛ لأن أباه قد تزوج ابنته -: فإن تلك الأم ترث بقرابتين: ترث بناء على أنها أمه: الثلث، وترث بناء على أنها أخته: النصف، ولو كان مع تلك الأخت أخت أخرى: لم ترث تلك الأخت - التي هي أم - إلا السدس، لكونها انحجبت بنفسها وبالأخرى؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ والقسط والعدل هو ما جاء به الإسلام، وقد جاء الإسلام: أن من أدلى بقرابتين: فإنه يرث بهما معًا كزوجة توفيت عن زوج هو ابن عمها: فإنه يرث فرضًا لكونه زوجًا، ويرث تعصيبًا الباقي إذا لم يوجد معصِّب. الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك هو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وصح عن زيد بن ثابت.