(وإن مات) المرتدُّ (على ردَّته: فماله فيء)؛ لأنه لا يُقرُّ على ما هو عليه، فهو مباين لدين أقاربه (٤)(ويرث المجوسي بقرابتين) غير محجوبتين في قول عمر، وعلي،
الكافر، ولهذا لا تحل ذبائح المرتدين، ولا نساؤهم وبناء على ذلك: لا توارث بين المرتدين.
(٤) مسألة: إذا مات المرتد عن الإسلام في حال ردّته: فإن ورثته من المسلمين يرثونه، وهو رواية عن أحمد، وهو قول كثير من العلماء منهم ابن تيمية، وابن القيم؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن المنافق - وهو الزنديق - يورث؛ حيث إنه ﵇ لم يأخذ من تركة منافق شيئًا لبيت المال فكذلك المرتد مثله يورث، والجامع: الخروج عن الإسلام في كل، ثانيهما: كما أن المريض مرض الموت قد تعلَّق حق الورثة بماله، فليس له أن يُسقط هذا الحق بتبرّع ونحوه فكذلك المرتد مثله لا يسقط حق الورثة بردّته، والجامع: أن كلًّا منهما صار مقبلًا على الهلاك، فالمريض مرض الموت هالك بموته، والمرتد مستحق للقتل بسبب ردّته، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن زيد بن ثابت قال:"بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردَّة أن أقسم مالهم بين ورثتهم المسلمين"، وهو لم ينكره زيد بن ثابت، وهو قول علي، وابن مسعود، فإن قلتَ: إن مات المرتد عن الإسلام، فلا يرثه أقاربه من المسلمين، بل يوضع ماله في بيت مال المسلمين - وهو فيء - يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" والمرتد عن الإسلام كافر، فيدخل تحت هذا العموم، فيلزم من مباينته ومخالفته لدين أقاربه عدم جواز توريثهم منه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن ابن عباس قلتُ: أما الحديث فهو عام لجميع الكفار بأن لا يرثهم أقاربهم من المسلمين، ويُخصَّص منهم المرتد عن الإسلام فيرثه أقاربه من المسلمين، والمخصِّص له القاعدتان السابقتان وهما: "القياس، =