للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الكفار؛ لأنه لا يقرّ على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان (٣).

العكس ولا من غيره؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يتوارث أهل ملَّتين شتى" حيث دل هذا بمنطوقه على عدم جواز توريث أهل ملة من أهل ملَّة أخرى؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، ودل بمفهوم العدد على أن أهل الملَّة الواحدة - كالنصارى - يتوارثون، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الكفار لا يرثون المسلمين، ولا العكس، فكذلك لا يرث النصارى اليهود وغيرهم ولا العكس والجامع: عدم الموالاة، وعدم الاتفاق في دين ولا غيره، فإن قلتَ: إن كل ما عدا الإسلام يعتبر ملَّة واحدة، وبناء على ذلك: فإن النصراني يرث اليهودي وغيره، وبالعكس؛ للكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ حيث بين الشارع أن بعض الكفار ولي للبعض الآخر ونصير له، ويلزم من ذلك توارثهم، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ فجعل الشارع الإسلام هو الحق، والضلال: جميع الكفار على اختلاف مللهم، ويلزم من ذلك: أنهم يتوارثون. قلتُ: عنه جوابان: أولهما: أنه لا يلزم من هاتين الآيتين: أن الكفار على اختلاف مللهم يتوارثون؛ إذ هذا الفهم بعيد جدًا، ثانيهما: أن حديثنا - وهو قوله : "لا يتوارث أهل ملّتين شتّى" مخصِّص عموم الآيتين السابقتين؛ لأن اتفاقهم في التناصر فيما بينهم ضد الإسلام، واتفاقهم على الضلالة قد يفهم منه توارثهم، ولكن الشارع نفى ذلك بالسنة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض عام الكتاب مع خاص السنة".

(٣) مسألة: المرتد عن الإسلام لا يرث أحدًا من المسلمين، ولا الكفار؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلم الكافر" وهذا واضح الدلالة؛ إذ المرتد عن الإسلام كافر، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من مخالفته لدين الكفار، وعدم إقراره بكفره على ما هو عليه: عدم وراثته من =

<<  <  ج: ص:  >  >>