الحربي، والذمي، والمستأمن) إذا اتحدت أديانهم؛ لعموم النصوص (وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم، لا مع اختلافها، وهم ملل شتى)؛ لقوله ﵇:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"(٢)(والمرتد لا يرث أحدًا) من المسلمين، ولا
"الإسلام يزيد ولا ينقص" ومن زيادة الإسلام: أن يرث المسلم من الكافر، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الإسلام يجيز التزوج بنساء أهل الكتاب، فكذلك يصح أن يرث المسلم الكافر، والجامع: علوّ الإسلام في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت ذلك عن معاذ، ومعاوية. قلتُ: أما السنة القولية التي ذكروها: فإنها لا تصلح للاستدلال بها لأن الحديث فيه راوٍ مجهول، وهذا يضعف من الحديث، فلا يقوى على معارضة عموم حديث أسامة بن زيد، وأما القياس: ففاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن مبنى الزواج على الرغبة في التوالد، وقضاء الشهوة وهي ممكنة، وأما الإرث فمبناه على الموالاة والمناصرة بين الوارث والمورِّث، وليس بين المسلمين والكفار موالاة، ولأنه قياس مع النص - وهو حديث أسامة - أما قول الصحابي - معاذ، ومعاوية - فباطل؛ لكونه اجتهاد في معارضة السنة القولية وعمومها - وهو حديث أسامة - ولا اجتهاد مع النص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس وقول الصحابي مع النص وهو حديث أسامة".
(٢) مسألة: الكفار ملل شتى، فالنصرانية بجميع فرقها ملَّة واحدة، واليهودية بجميع فرقها ملَّة واحدة، والوثنية ملة واحدة، والمجوسية ملَّة واحدة، وأصحاب الملَّة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، فالنصراني الذي في ديار الإسلام يرث النصراني الذي في ديار النصارى، أو اليهود، ويرث الحربي من النصارى الذمي، وبالعكس، ويرث المستأمن الحربي وبالعكس، وهكذا في اليهودي، والمجوسي ونحوهما، أما إذا اختلف الدين: فلا يتوارث أهل ملّتين من بعض: أي: لا يرث اليهودي من النصراني، ولا العكس ولا يرث الوثني من المجوسي ولا =