دون سبب، ولا حالة دون حالة، ولا يوجد دليل أو قرينة يدلان على التخصيص فيبقى على عمومه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن التوارث يتعلق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم وغير المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، فإن قلتَ: يرث المسلم الكافر ويرث الكافر المسلم بالولاء، أي: أن زيدًا المسلم لو أعتق عمرًا الكافر، فمات عمرو الكافر: الكافر: فإن زيدًا المسلم يرثه، ولو أعتق عمرو الكافر زيدًا المسلم، فمات زيد المسلم: فإن عمرًا الكافر يرثه، وإذا أسلم الكافر القريب قبل قسمة تركة مورِّثه المسلم: فإن هذا يُعطى من التركة، هذا ما ذكره المصنف، وهو رأي أكثر الحنابلة، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يرث المسلم النصراني إلّا أن يكون عبده أو أمته" - وهو ما رواه جابر -، فأثبت أن المعتِق المسلم يرث العتيق الكافر؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وإذا ثبت ذلك، فإن المعتِق الكافر يرث الذي أعتقه المسلم، إذ لا فرق، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن الكافر إذا أسلم قبل قسمة تركة المسلم: فإنه يرث منه ثبت ذلك عن عمر وعثمان، قلتُ: أما ما روي عنه ﵇ فلم يثبت مرفوعًا إلى النبي ﷺ، فلا يصح الاحتجاج به، وأما قول الصحابي - عمر وعثمان، فباطل؛ لأنه يُعارض السنة القولية وعمومها - وهو حديث أسامة -، ولا اجتهاد مع النص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة القولية"، فإن قلتَ: المسلم يرث من الكافر بكل سبب من أسباب الإرث: بالزوجية، وبالقرابة، وبالولاء، فلو مات كافر، وله قريب مسلم من ورثته: فإنه يرثه، ولو ماتت زوجة كتابية عن زوجها المسلم: فإنه يرثها، ولو مات عتيق كافر: فإن معتقه المسلم يرثه، وهو مذهب كثير من فقهاء الشيعة الإمامية، وسعيد بن المسيب؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: =