للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه (١٧)، ويحرم طلسم ورقية بغير العربي (١٨) ويجوز الحل بسحر ضرورة (١٩).

* * *

(١٧) مسألة: الكاهن - وهو الذي له من يأتيه بالأخبار من الجن - والمنجِّم - وهو من ينظر في النجوم يستدلّ بها على الحوادث - والعرَّاف - وهو الذي يحدس ويخرص - والضارب بالحصى - وهو القداح - هؤلاء لا يكفرون بما يفعلون ويعزّرون على أفعالهم بشرط عدم ادِّعاء الواحد منهم بأنه يعلم الغيب، أما إذا ادَّعى ذلك: فإنه يكفر، ويقتل؛ للتلازم؛ حيث إن فعل هؤلاء لا يصل إلى درجة الكفر، وضررهم أقلّ من ضرر الساحر فيلزم: عدم كفرهم، ويلزم من وجود بعض الضرر في أفعالهم: أن يُعزّرون، ويلزم من ادّعائهم على الغيب: كفرهم، وجزاء الكافر القتل.

(١٨) مسألة: يحرم أن يستعمل بعض الناس الطلاسم - وهي الخطوط التي يكتبها بعض الناس زاعمًا أنَّها تدفع الأذى -، ويحرم أن تستعمل رقية - وهي: ما يرقى بها المريض من آيات وأدعية معلومة - إذا كانت بغير اللغة العربية، أما إن كانت الرقية بالعربية وبكلام الله، وبأسمائه وصفاته واعتقاد الراقي أنَّها تؤثر بتقدير الله تعالى: فإن الرقية تجوز؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ورود الرقية على المشروع: استعمالها، ويلزم من إتيان الرقية على المشروع: جواز استعمالها.

(١٩) مسألة: يجوز حلُّ وفكُّ السحر بسحر آخر؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع الضرر عن المسحور.

هذه آخر مسائل باب: "حكم المرتد" وهو آخر كتاب "الحدود" ويليه كتاب "الأطعمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>