للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين": لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين (١٤)، ويُمنع المرتد من التصرّف في ماله، وتقضى منه ديونه، ويُنفق منه عليه، وعلى عياله، فإن أسلم، وإلا: صار فيئًا من موته مرتدًّا (١٥)، ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه (١٦)، لا كاهن، ومنجِّم، وعرَّاف، وضارب بحصى، ونحوه إن لم يعتقد إباحته، وأنه يعلم به الأمور المغيبة، ويُعزَّر ويكف

(١٤) مسألة: إذا قال المرتد، أو الكافر الأصلي: "أنا مسلم ولكني لا أنطق بالشهادتين": فإنه لا يحكم بإسلامه إلّا إذا أتى بالشهادتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من امتناعه عن الإتيان بالشهادتين بإقراره ذلك: التشكيك في المقصود من قوله: "أنا مسلم"، وإذا احتمل القول الشك فلا تبنى عليه أحكام.

(١٥) مسألة: إذا ارتدَّ شخص عن الإسلام: فإنه يمنع من التصرف في ماله من حين ردّته من بيع، أو شراء، أو هبة، أو عطية، أو نحو ذلك، وتُقضى منه ديونه، ويُنفق منه على من يعول، فإن رجع إلى الإسلام: أُعيد إليه ماله، وإن لم يرجع وقتل بعد استتابه: فإنه يكون فيئًا يُجعل في بيت مال المسلمين يُقسم في مصالح المسلمين؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المفلس يُمنع من التصرف في ماله - وهو الحجر عليه - فكذلك المرتد والجامع: تعلُّق حق الغير بهذا المال في كل؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الديون، ونفقة الأقارب حقوق يجب الوفاء بها: الإنفاق من مال المرتد على ذلك، ويلزم من كونه قد ارتدّ وقتل؛ لإصراره على ذلك: أن يُجعل ماله في بيت المال؛ لأنه لا وارث له؛ لكونه كافرًا، واختلاف الدين من موانع الإرث.

(١٦) مسألة: الساحر - وهو الذي يفعل أشياء تفرّق بين المرء وزوجه، ويفرق بين مجتمعين، ويجمع بين متفرقين - يحكم بكفره، ويُقتل؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستند ذلك: الكتاب لما ورد في الآية، والمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>