(ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه) كتحليل حرام، أو تحريم حلال، أو جحد نبي، أو كتاب، أو رسالة محمَّد ﷺ إلى غير العرب:(فتوبته مع) إتيانه بـ (الشهادتين إقراره بالمجحود به) من ذلك؛ لأنه كذَّب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بدّ في إسلامه من الإقرار بما جحده (أو قوله: أنا) مسلم أو (بريء من كل دين يخالف) دين (الإسلام) ولو قال كافر: أسلمت، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن: صار مسلمًا، وإن يلفظ بالشهادتين (١٢)، ولا يغني قوله: محمَّد رسول الله عن كلمة التوحيد (١٣)،
= لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ثانيهما: أنَّه ﵇ جعل اليهودي الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله من الإخوان المسلمين، وهذا كله يدلّ على أن ذلك كاف في توبته.
(١٢) مسألة: إذا كان سبب كفر الشخص هو جحد فرض أجمع العلماء عليه مما ينبني عليه تحليل حرام، أو تحريم حلال، أو جحد نبي، أو كتاب، أو ملك من الملائكة، أو جحد أن النبي ﵇ مرسل إلى الناس كافة؛ بل إلى العرب فقط: فتوبة هذا الشخص: أن يشهد الشهادتين، ويُقرُّ إقرارًا صريحًا بما جحده، ويكفي قوله: "أنا مسلم" أو قوله: "أنا بريء من كل دين مخالف للإسلام" أو قوله: "أنا مؤمن" في جعله من المسلمين له ما لهم، وعليه ما عليهم وإن لم يتلفّظ بالشهادتين؛ للتلازم؛ حيث إنه كفر بجحده ذلك فيلزم - لأجل أن يكون مسلمًا -: أن يُقر بما جحده، ويلزم من إقراره بما يتضمَّن الشهادتين بقوله: "أنا مسلم، أو مؤمن" ونحوهما: أن يكون مسلمًا.
(١٣) مسألة: إذا قال مرتد، أو كافر أصلي: "محمَّد رسول الله" فقط، فلا يكون تائبًا ولا مسلمًا، لذلك لا بد أن يقول كلمة التوحيد - وهي: لا إله إلّا الله"، للتلازم؛ حيث يلزم من جحد شيئين - وهما الشهادتان - عدم زوال جحده إلّا بالإقرار بهما معًا، ويلزم من عدم تضمُّن الشهادة بأن محمدًا رسول الله الشهادة بالتوحيد: عدم كفايتها لوحدها.