للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام (١٠) (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه: بأن يشهد) المرتد، أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله)؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي دخل الكنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي ، وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمَّد رسول الله فقال النبي : "آووا أخاكم" رواه أحمد (١١) .............................................

= من الشريعة، فلا يصح شيء مما يقوله أو يفعله، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الصبي لو صحّ إسلامه للحقه الضرر: فوجبت عليه الزكاة في ماله، ووجبت عليه نفقة قريبه المسلم، وحرم من ميراث قريبه الكافر، قلتُ: أما الحديث: فلا يصح الاستدلال به هنا؛ لأنه يقتضي: أن لا يكتب عليه ذنب إذا فعل معصية، والإسلام طاعة يكون له، لا عليه، أما المصلحة: فإن هذه المضار التي تلحقه فيما لو أسلم ليست بشيء بجانب ما يحصل له من مصالح إسلامه الدنيوية والأخروية، والخلاص من شقاء الدارين، والخلود في الجحيم، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية؛ والفعلية التي ذكرناهما مع السنة القولية؛ والمصلحة التي ذكروهما".

(١٠) مسألة: إذا ارتدَّ الصبي المميز عن الإسلام: فإن ردَّته تصح، ويُجبر على الإسلام، فإن أصر على ردَّته: فإنه يُستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن أسلم: ترك، وإن أصرّ على ردّته: فإنه يقتل؛ للتلازم؛ حيث إن عدم وجوب عقوبة على الصبي بدليل: عدم عقوبته على الزنا والشرب والسرقة وسائر الحدود، ولا يُقتل في القصاص يلزم منه: عدم عقوبته على ردته، ويلزم من بلوغه: عقوبته على ردّته بعد استتابته كالبالغ.

(١١) مسألة: توبة المرتد عن الإسلام أو الكافر الأصلي، هو: إسلامه، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويُخلَّى سبيله؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>