للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعقله (٩) وردَّته، لكن لا يُقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثة

= الَّذِينَ تَابُوا﴾ فاستثنى سبحانه التائبين من المنافقين، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد كفَّ عن المنافقين بسبب إظهارهم للإسلام الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن ابن مسعود، وعلي: قبول توبة هؤلاء، فإن قلتَ: إن توبة هؤلاء لا تقبل بل يقتل حالًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن من قامت به هذه الأشياء: من سب الله ورسوله، وتكرار الردة، والزندقة: والنفاق لا يُبالي عادة بالإسلام فيلزم عدم من الفائدة من توبته: فيُقتل حالًا قلتُ: هذا غير صحيح، فكم من شخص قد بالغ في العصيان فصلح كأحسن ما يكون الصلاح، وكم من شخص قد بالغ في الصلاح ففسد كأسوأ ما يكون الفساد، لذلك قد بيّن الله تعالى: أنَّه لا يوجد مانع يمنع الإنسان من التوبة وقبولها في الآيتين السابقتين مهما كان ذنبه، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب والسنة الفعلية مع التلازم".

(٩) مسألة: يصح إسلام الصبي المميز الذي يعقله، لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وهذا يعمّ البالغين والصبيان الذين يميزون ما يفعلون ويقولون؛ لأن "مَنْ" الشرطية، واسم الجنس المعرّف بأل - وهو: الناس" -من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن النبي لم يرد على أحد إسلامه: سواء كان صغيرًا، أو كبيرًا منهم علي، والزبير، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما تصحّ الصلاة والحج من الصبي، فكذلك يصح الإسلام منه، والجامع: أن كلًّا منها عبادة محضة، فإن قلتَ: لا يصح الإسلام من الصبي مطلقًا، وهو قول الشافعي وبعض الحنفية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "رُفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" حيث بيّن الشارع بالمنطوق على عدم تكليف الصبي بشيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>