للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفار: فلا يُقتل (٦)، ولا يقتله إلا الإمام، أو نائبه ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله، وأخذ ما معه (٧) (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سبَّ الله) تعالى (أو) سب (رسوله) سبًا صريحًا، أو تنقَّصه (ولا) توبة (من تكررت ردَّته) ولا توبة زنديق - وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام، ويخفي الكفر - (بل يقتل بكل حال)؛ لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته، وقلَّة مبالاته بالإسلام (٨)، ويصح إسلام مميز

= ما نحن فيه، ثم لو تساويا: فإنه اجتهاد صحابي لا يلزمنا إذا عارض نصًا شرعيًا - وهوالحديث السابق - فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة مع قول الصحابي".

[فرع]: إذا ارتدَّ شخص، ثم عاد إلى الإسلام بعد التوبة: فإنه لا يُعاقب؛ للمصلحة: حيث إن في معاقبته تنفيرًا له عن الإسلام، فشرع ما قيل؛ دفعًا لذلك، وتحبيبًا للإسلام.

(٦) مسألة: إذا كان المرتد رسول كفار إلى المسلمين: فلا يجوز لإمام المسلمين أو نائبه أن يقتله؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن رسولي مسيلمة الكذاب لم يقتلهما أبو بكر.

(٧) مسألة: لا يقتل المرتد إلا الإمام، أو نائبه إذا كان في دار الإسلام، أما إن كان في دار حرب: فيجوز لكل أحد أن يقتله، وسلبه، وأخذ ما معه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون قتله كان لحق الله تعالى: أن يقتله الإمام أو نائبه، ويلزم من كونه بدار حرب: أن يقتله كل أحد؛ لأنه صار حربيًا.

(٨) مسألة: إذا سبَّ شخص الله تعالى، أو رسوله سبًا صريحًا، أو تعريضًا، أو تنقَّصهما، أو استخفّ بهما، أو تكررت ردَّته، أو تزندق ونافق، ثم تاب توبة نصوحًا: فإن توبته تقبل؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فإذا كان الكافر مطلقًا قد غفر الله له ما قد سلف من أنواع المعاصي فإن ما نحن فيه يُغفر له إن شاء الله إذا أخلص في التوبة وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ثم قال: ﴿إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>