للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بأن يُقال له في كل يوم: "عُد إلى الإسلام، أو أسلم وإلا قتلناك" ويُضيَّق عليه بحبس ونحوه، فإذا مضى ثلاثة أيام على هذا الاستتاب وأصر على كفره: فإنه يقتل بالسيف ولا يحرق بالنار: سواء كان هذا المرتد رجلًا، أو امرأة، أو خنثى؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "من بدَّل دينه فاقتلوه، ولا تعذِّبوه بعذاب" فأوجب الشارع قتل المرتد؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وحرم الشارع أن يُعذَّب بعذاب الله - وهو النار-؛ لأن النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، وهو عام فيشمل النساء والرجال من المرتدين؛ لأن "من" الشرطية من صيغ العموم ثانيهما: قوله : "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" والقتل بالسيف من الإحسان بالقتل، فيكون السيف من المأمور بالقتل به. الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن رجلًا كفر بعد إسلامه، فضُربت عنقه، فقال عمر: "فهلَّا حبستموه ثلاثًا، فأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر الله، اللَّهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني" حيث يلزم من هذا وجوب الاستتابة ثلاثة أيام؛ لأنه لو لم تجب الاستتابة ثلاثًا، لما تبرأ عمر من فعلهم، الثالثة: التلازم؛ حيث إنه يحتمل أنه كفر لشبهة قد طرأت عليه، ولا تزول الشبه عادة إلا بعد مدَّة يُراود صاحبها فيها ويُناقش، وأقرب تلك المدة ثلاثة أيام فلزمت الاستتابة ثلاثة أيام وذلك ليُدعى في اليوم الأول، ويُبيَّن له ضلاله ثم تُعاد عليه في اليوم الثاني، ويترك ليفكِّر فيها، ثم تعاد عليه في اليوم الثالث: فإن أصرَّ بعدها: فلا عذر له، فيُقتل، فإن قلتَ: يجوز تحريقه بالنار؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر قد أمر خالدًا بأن يُحرِّق المرتدين وفعل خالد قلتُ: إن أبا بكر أمر بتحريق المرتدين لما كثروا من العرب، وعظم الأمر عليه فخشي على بيضة الإسلام، فرأى دفعًا لذلك: أن يفعل ذلك ليرجعوا إلى الإسلام، ولينزجر من حدّثته نفسه بذلك، وفرق بين ذلك وبين =

<<  <  ج: ص:  >  >>