للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدين، أو امتهن القرآن، أو أسقط حرمته (٣)، لا من حكى كفرًا سمعه، وهو لا يعتقده (٤).

(فصل): (فمن ارتدَّ عن الإسلام، وهو مكلَّف مختار: رجل أو امرأة: دُعي إليه) أي: إلى الإسلام، واستتيب (ثلاثة أيام) وجوبًا (وضُيِّق عليه) وحُبس؛ لقول عمر : "فهلَّا حبستموه ثلاثًا، فأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعلَّه يتوب، أو يراجع أمر الله، اللَّهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني" رواه مالك في "الموطأ"، ولو لم تجب الاستتابة: لما برئ من فعلهم (فإن) أسلم: لم يُعزَّر، وإن (لم يسلم: قتل بالسيف) ولا يحرق بالنار؛ لقوله : "من بدَّل دينه فاقتلوه، ولا تُعذِّبوه بعذاب الله" يعني: بالنار، أخرجه البخاري، وأبو داود (٥)، إلا رسول

(٣) مسألة: من جحد أو أنكر حكمًا قد أجمع العلماء عليه إجماعًا قطعيًا: كأن يُحلّل حرامًا، أو يُحرِّم حلالًا كأن يحل الزنا، وشرب الخمر، وأكل الربا، والقتل بغير حق والسرقة ونحو ذلك، أو أن يحرم على نفسه أكل الخبز، أو يجحد عبادة من أركان الإسلام الخمس، أو لم يقبل حكم الكتاب، أو السنة، أو حكم إجماع المسلمين، أو سجد لكوكب أو صنم ونحو ذلك، أو استهزأ بالدين الإسلامي بقول، أو فعل، أو امتهن القرآن واحتقره، أو أسقط مهابته: فإنه يحكم بكفره إن كان مثله لا يجهل مثل تلك الأحكام، أما إن كان مثله يجهل تلك الأحكام - كمن عاش في الصحراء طول عمره أوحديث عهد بالإسلام -: فإنه يُعلَّم تلك الأحكام فإن أصرّ على إنكار ذلك وجحدها: فإنه يحكم بكفره؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستنده الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك وهي كثيرة.

(٤) مسألة: لا يكفر من حكى كفرًا سمعه من غيره، وهو لا يعتقده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اعتقاد الكفر في ذلك: عدم الحكم بكفره.

(٥) مسألة: إذا ارتدَّ شخص مكلَّف مختار عن الإسلام: فإنه يُدعى إليه ثلاثة أيام: =

<<  <  ج: ص:  >  >>