(وحيوانات البر مباحة (٣) إلا الحمر الأهلية)؛ لحديث جابر:"أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (٤)(و) إلا (ماله ناب
= بيَّن أن الأصل في المطعومات الحل، وهذا لازم من اللام الواردة في لفظ "لكم"، والمراد خلقها لكي تنتفعوا بها، وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ حيث إن هذا مستثنى من الأصل، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وأكل ما يضرّ بالإنسان يؤدي إلى الهلاك والموت والتلف فنهى عنه وقال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ وهذا التحليل والتحريم عام للمأكولات، والمشروبات، ونحو ذلك، فكل طيب حلال، وكل خبيث حرام وهذا كله لجلب المصالح للعبد ودفع المفاسد عنه، وهذا من أعظم محاسن الشريعة.
(٣) مسألة: جميع حيوانات البر يُباح أكلها - إلا ما سيأتي ذكره -؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل حل جميع الأطعمة، والحيوانات من الأطعمة، فيحل أكلها؛ عملًا بذلك، وقد سبق في مسألة (٢).
(٤) مسألة: يحرم أكل لحم الحمر الأهلية، وشرب ألبانها؛ للسنة القولية: حيث "نهى ﵇ عن أكل لحوم الحمر الأهلية" والنهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم وهو مخصص لعموم الآية المبيحة، فإن قلت: لِمَ حرم أكل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحمار الأهلي يأكل عذرات بني آدم -وهو غائطه إذا يبس- فكرَّم الشارع بني آدم من أن يأكل لحمًا قد نبت بعضه من تلك النجاسات المغلَّظة؛ حماية له من الضرر بسبب ذلك، فإن قلت: يجوز أكل لحم الحمار الأهلي؛ للسنة القولية: حيث جاء رجل إلى النبي ﵇ فقال: يا رسول الله أصابتنا سنة لم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وأنت حرَّمت لحوم الحمر الأهلية قال:"أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية" وهذا يدل على أن آخر الأمرين: جواز أكل لحوم الحمر الأهلية، قلتُ: عنه جوابان: =