يفترس به) أي: ينهش بنابه؛ لقول أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع" متفق عليه (غير الضبع)؛ لحديث جابر: "أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبع" احتج به أحمد، والذي له ناب (كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرس، والسنُّور) مطلقًا (والنمس، والقرد، والدب) والفنك، والثعلب، والسنجاب، والسمُّور (٥)، (٦)(و) إلا (ماله
= أولهما: أن هذا الحديث قد ضعفه بعض أئمة الحديث، ثانيهما: على فرض قوّته: فإنه يُحتمل أنَّه رخص بأكل لحوم الحمر الأهلية هنا للضرورة - وهي المجاعة التي ذكرها ذلك الرجل السائل - فيكون هذا في مرتبة المضطر - وهذا يحل له أكل الميتة وهي أنجس من الحمر الأهلية، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين".
(٥) مسألة: كل حيوان له ناب ينهش به - وهوالسن خلف الرباعية - يحرم أكل لحمه: كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى - وهو: حيوان يشبه الكلب كريه الرائحة - وابن عرس - وهو حيوان يشبه الفأرة مستطيل البدن - والسنور - وهو: القط - والنمس - وهو حيوان يشبه القط إلا أنَّه قصير اليدين والرجلين - والقرد، والدب، والثعلب، والفنك - وهو: حيوان يشبه الثعلب - والسنجاب - وهو حيوان يشبه الجربوع - والسمُّور - وهو: حيوان يشبه الفأرة؛ للسنة القولية: حيث "نهى ﵇ عن كل ذي ناب من السباع" والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وهذا مخصص لعموم الآيات المبيحة لأكل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كل حيوان له ناب ينهش به يكون من الحيوانات العادية - من الاعتداء فإذا أكل الإنسان لحمها: فإنه سيكون شبيهًا بها في الاعتداء على الآخرين.
(٦) مسألة: الضبع يُباح أكل لحمه؛ للسنة القولية حديث جابر: "أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبع" والأمر هنا للإباحة؛ لأنه ورد، بعد الحظر؛ حيث نهى ﵇ =